تحصل له الجنابة ولا يغتسل، ولو اغتسل غسله لا يجزئ؛ لأنه غير منوي، ولذا يتسامح بعضهم في الآية وبعض الآية، إذاً هل يقول الجنب: إذا أراد أن يأكل، أو أراد أن يدخل، أو أراد أن يخرج، أو أراد أن ... بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً؟ والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقاً، والخلاف فيما عدا ذلك هل هي جزء من الفاتحة؟ هل هي آية من الفاتحة؟ أو آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة نزلت الفصل بين السور؟ أقوال لأهل العلم، لكن الإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، فعلى هذا لا تدخل في المنع إلا على قول من يرى أنها آية مستقلة من أوائل السور، أو نزلت للفصل بين السور، على أن منهم من قال: إن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة، إذا كان لا يريد التلاوة، لم يقصد التلاوة وإنما قصد الذكر، شخص له ورد يومي لا يقصد تلاوة القرآن، وفي ضمن هذا الورد بعض القرآن، آية الكرسي مثلاً، منهم من يقول: إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأ، لكن القرآن كلام الله، كلام عظيم، ينبغي أن يقرأ ويتلى على أكمل هيئة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يقرأ إلا على طهارة، لا سيما في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف، وأما التلاوة من غير مس فلا بأس بها. "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)) رواه مسلم، زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود)) " هذه العلة التي ذكرها الحاكم هي الصارف، هي الصارف للأمر فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن كونه أنشط للعود ... ، فإيش؟ هذا مرده إلى الشخص نفسه، يعني كون الشخص يوجه لما ينفعه ويستفيد منه لا يعني أنه يلزم به، فإذا كان العود ليس بواجب فالتنشيط عليه واجب أو ليس بواجب؟ الوضوء أنشط للعود والعود ليس بواجب، وما يعين عليه أيضاً ليس بواجب، فهذه العلة فإنه أنشط للعود تصرف الأمر في قوله: ((فليتوضأ بينهما وضوءاً)) قال الحاكم: "هذه لفظة تفرد به شعبة عن عاصم، والتفرد من قبله مقبول عندهما" تفرد شعبة، شعبة إمام فإذا تفرد بلفظة وزادها فزيادته مقبولة، وتفرده مقبول عندهما، يعني عند البخاري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015