وفي الحديث الصحيح: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء)) في اليقظة الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج، ولم يحصل إنزال، زاد مسلم: ((وإن لم ينزل)) في المنام؟ الاغتسال معلق بإيش؟ برؤية الماء، بالإنزال، وقد قال بعضهم: إن حديث: ((الماء من الماء)) محمول على الاحتلام؛ لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمر، لكنه منسوخ.
"المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: ((تغتسل)) " عرفنا أنه مقيد برؤية الماء، ((نعم إذا هي رأت الماء)) والرجل كذلك، لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء.
"زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ " تستبعد مثل هذا، نعم الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء؛ لكنه موجود في النساء.
"قالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: ((نعم)) " يعني هل ترى المرأة الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال: ((فمن أين يكون الشبه?)) إن المرأة يخرج منها الماء، كما أن الرجل يخرج منه الماء، والشبَه والشِبْه الذي يوجد في المولود المخلوق من هذه العملية عملية التقاء الرجل مع المرأة الشبه حينما يشبه أمه وأخواله، أو يشبه أباه وأعمامه، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، ويكون أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة وسبق ماء المرأة ماء الرجل آنث، وحينئذٍ يشبه أخواله، وليست المسألة باليد، يعني ... سواءً تقدم وتأخر، وعلا هذا شيء يملكه الناس؟ لا، القدر إذا كان المكتوب ولد سبق هذا، إذا كان المكتوب أنثى سبق هذا، وإلا إذا كان المسألة سبق، أتأخر وأتقدم، أو تتقدم وهكذا، ما يمكن، هذا ليس بيد الإنسان، فقد يقول قائل: هذا الخبر إيش معناه؟ سبق ماء المرأة سبق علا نزل، إيش؟ إذن الأمر بيد المخلوق، يتأخر فلها أن تتقدم إذا أرادوا الأنثى أو العكس، نقول: لا، هذا ليس باليد، ليس المراد به ما تفهمون.