أنها غير ممتنعة؛ لأن لو حرف امتناع لامتناع، لكن الامتناع غير موجود، إذاً ما عُلق عليه من امتناع يكون أيضاً غير موجود، فيقع العتق في مثل هذه الصورة، ويقع الطلاق في مثل هذه الصورة.
" ((من يشتريه مني؟ )) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: فاحتاج" فالرواية مطلقة، الأولى، ورواية مقيدة بالحاجة، هل نقول: إنه لا يباع إلا إذا أحتاج، أو نقول: هذه صورة من صور التدبير التي يجوز فيها الرجوع في التدبير والعتق المعلق على الموت؟ هذه في صورة ما إذا احتاج وغيرها إذا لم يحتج فمن باب أولى يكون عتقه نافذ، وعلى هذا نقول: إن الحاجة أو المحتاج ممن دبر فرد من أفراد المدبرين فيكون المحتاج خصوص، وغيره عموم أو نقول: إن الحاجة وصف فيكون من باب الإطلاق والتقييد، يعني إذا قلنا: إن هذا الذي أحتاج فرد من أفراد المدبرين، نقول: التنصيص عليه من باب العناية به، ويكون بقية من يدبر حكمهم واحد؛ لأن التنصيص على بعض الأفراد لا يعني التخصيص بالحكم الموافق، فلا يتصرف في المدبر إلا إذا أحتاج صاحبه؛ لأنه قال: فأحتاج، نظير هذا في البخاري أن النبي –عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، وفي سنن أبي داود: كان شاكياً، فهل نقول: إن الطواف -طواف الراكب- لا يصح إلا إذا كان مريضاً بناء على رواية أبي داود؟ أو نقول: إنه يصح الطواف من الركوب ولو لم يكن شاكياً، وإذا كان شاكياً فمن باب أولى، نظير مسألتنا، يعني فرق بين الإطلاق والتقييد، وبين العموم والخصوص، العموم والخصوص إذا كان الحكم واحد لا يقتضي تخصيص، فيكون الخاص فرد من أفراد العام بحكم موافق ما في تخصيص، فيباع إذا احتاج، ويباع إذا لم يحتج، لا سيما وأننا قلنا، وقال جمع من أهل العلم: إن التدبير حكمه حكم الوصية، والوصية لا تثبت إلا بالموت، فيكون التدبير مثلها؛ لأنه علق بالموت، والذي يقول: إن الحاجة وصف يقيد به، فلا يباع المدبر إلا إذا احتاج صاحبه.