موقف طلاب العلم أن يبينوا ما جاء في ديننا الحنيف من رفع لشأن المرأة، وتكريم للمرأة، وتحرير للمرأة من تسلط الشعوب والبلدان الأخرى، والديانات الأخرى، يعني كانت المرأة تورى في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وجعلها إنسانة كاملة الحقوق، اللهم إلا في المسائل الخمسة التي ذكرها أهل العلم على النصف من الرجل، أو الولايات العامة؛ لأن تركيبها لا يؤهل أن تلي الولايات ... ، و ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) وبعض الرجال كذلك، إذا عرف منه إنه لا يقوم بهذا الحمل، ولا يقوم بهذا العبء فلا يجوز أن يتولى ولا أن يولى، جاء في أبي ذر وهو من زهاد الصحابة ومن عبادهم ((إنك امرؤ ضعيف، فلا تقضين بين اثنين، ولا تولين مال يتيم)) يعني ما هو بأمر خاص، لكن في الجملة الحكم هذا هو، الرجال هم أهل الولايات، ثم ينظر فيمن يصلح منهم ومن لا يصلح، فليس كل واحد من الرجال يصلح للولاية.
إذا استأجرت أجيراً على إصلاح شيء على مبلغ وفي أثناء العمل طلب زيادة هل له ذلك؟
ليس له ذلك إذا أتفق على العمل وعُرف، وكان العمل معلوم والأجرة معلومة لا يجوز له أن يزيد، لكن إذا اتفقا على شيء، وهو اتفاق مبدئي ما هو بحاسم ولا بنهائي، قال: يحتمل أن السيارة فيها كذا، أو الآلة هذه فيها كذا، وتحتاج إلى قطعة كذا، وأجرتي كذا، ثم تبين له خلل آخر، يتفق معه من جديد على الخلل الآخر، قد يقول: والله ما اتفقنا عليه هذا ما صار هو المطلوب فلا أستحق الأجرة، فيها خلل تبين أن فيها خلل كذا وأجرته كذا.
إذا رآني شخصاً وأنا ألتقط لقطة ثم أدعى أنها له فهل أعطيها له؟
إذا عرفها فأعطها له، التعريف المعتبر شرعاً، وإذا كان قد رآها وهي بيدك، ووصفها من خلال رؤيته إياها فبناء على ما يغلب عليه ظنك، فإن كان يغلب على ظنك صدقه تعطيه إياها وإلا فلا.
يقول: هل ورد حديث صحيح في قراءة سور غير سورة الكهف في يوم الجمعة يعني في صلاة الصبح يوم الجمعة؟
مثل: آلم السجدة وسورة الإنسان، وفي صلاة الجمعة سبح والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، مع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وحديثها يبلغ درجة الثبوت، ولو لم يصل إلى حد الصحيح، لكنه حسن -إن شاء الله-، وما عدا ذلك فليس فيه شيء بخصوصه.