عدل)) مثل ما ذكرنا لا زيادة ولا نقصان، بقيمته ((فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) واضح أنه إذا كان عنده قيمة فإنه يسري عتقه إلى الباقي، ويعطي الشركاء من مال هذا المعتق، إذا لم يكن له مال يقال له: استدن، أو اقترض أو بع ما تملك من أجل أن تعتق باقيه؟ نقول: لا، يبقى العبد مبعض، يعتق منه ما عتق، وما لم يعتق يبقى رقيق، والمبعض له أحكامه في الشرع، بعضهم يقول: إن قوله: ((عتق منه ما عتق)) هذه ليست محفوظة من الحديث المرفوع؛ لأن نافع أو أيوب حينما رواه عن نافع قال: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، فتكون مدرجة، ليست من أصل الخبر، أيوب بن إيش؟ أبي تميم السختياني، قال: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، لكنه في الصحيحين هكذا، وهو من رواية مالك وعبيد الله بن عمر العمري، وهما إمامان بالنسبة للحفظ والضبط والإتقان، في مقابل أيوب، العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، فجزما برفعه، برفع هذه الجملة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، مع أن أيوب تردد، قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أو هو شيء من نافع؟ فإذا افترضنا أن أيوب لم يتردد هل يقابل أيوب السختياني بمالك؟ وعبيد الله المصغر ثقة من ثقات ... ، من حفاظ الحديث؟ لا يقابل، إضافة إلى كونه تردد، فقال: ما أدري هل هو مرفوع أو من الحديث أو شيء من نافع؟ فالمرجح، بل المتعين الحكم بأنه جزء من الحديث مرفوع، وأخرج في الصحيحين كذلك، ولا يخفى على الإمامين أن يكون موقوفاً، ثم يصلانه بالخبر في جميع المواضع -مواضع الرواية- ولا ينبهان على شيء من ذلك، فقوله: ((وإلا فقد عتق منه ما عتق)) من قوله -عليه الصلاة والسلام- المجزوم به وإن تردد فيه أيوب، يبقى مبعض.
الحديث الذي يليه: