((أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً)) فالمعتق أيضاً لا بد أن يكون مسلماً، ليترتب عليه الوعد ((استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه)) يعني استشكل ابن العربي مثل هذا، وقال: كيف يستنقذ الفرج وقد تكون جريمته من الكبائر بعتق وهو مستحب والكبائر لا يكفرها إلا التوبة؟ نقول: هذا من عظم شأن العتق، وإلا فقد يكون جرم اليد أعظم من جرم الفرج، قد يكون قتل، جرم الرجل الفرار من الزحف، وهذه من الموبقات، على كل حال الوعد وعد الصادق صريح وصحيح متفق عليه، فلا يعارض بمثل هذا، ويبقى أن هذا سبب، أن العتق وما رتب عليه هذا سبب، والسبب إنما ينفذ مع عدم وجود المانع، فلا بد أن يتوفر السبب مع عدم وجود مانع، وجاءت الأجور، بل المغفرة رتبت على أعمال، لكن هل تنفع الوعود هذه التي هي مجرد أسباب مع وجود ما يعارضها من موانع؛ لأن الشرع إنما يؤخذ بجملته، ما ينظر إلى نص ويترك الباقي، وإلا سلك من يفعل ذلك طريق المبتدعة؛ لأنهم هم الذين ينظرون من جانب، ويتركون جوانب، فالذين ينظرون إلى نصوص الوعد دون نصوص الوعيد هؤلاء هم المرجئة، والعكس الذين ينظرون إلى نصوص الوعيد، ويعرضون عن نصوص الوعد هؤلاء هم الخوارج، أهل السنة ينظرون إلى النصوص متكاملة، فيرتبون الأحكام على الأسباب مع انتفاء الموانع.
قال: "وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: ((وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار)) " كما تقدم، كانتا فكاكه من النار، وهذا مثل ما ذكرنا أن المرأة في هذا على النصف من الرجل.