فالعتق هو رفع الملك وإسقاط الملك عن هذا الرقيق تعبداً لله وتقرباً إليه، وهو في الأصل مندوب، وقد يجب في الكفارات، من الأحاديث التي جاءت في فضل العتق الحديث الأول حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((أيما امرئ مسلم)) لأنه سيأتي في حديث كعب بن مرة ((وأيما امرأة مسلمة)).
((أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)) إذا قلنا: المرأة تدخل في ((أيما امرئ)) قلنا: إن المرأة إذا أعتقت امرأة، والرجل إذا أعتق رجلاً، يعتق بكل ويستنقذ بكل عضو منه عضو من النار، والحديث: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) المرأة داخلة في امرئ هنا، لكن هل تدخل في الحديث أو نقول: إن هذا خاص بالرجال وللنساء ما يخصهن من حديث كعب بن مرة؟ الأمر سهل يعني إذا أعتق الرجل رجلاً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار ((حتى فرجه بفرجه)) كما في رواية الصحيح، حتى فرجه بفرجه، فإذا أعتق الرجل رجلاً أعتقه الله بسببه من النار، وإذا أعتق الرجل امرأة أعتق الله نصفه من النار، لا بد أن يعتق امرأتين على ما سيأتي.