شد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها مما يحصل معها من تعظيم للمقبورين والأولياء على حد زعمهم، وصرف أنواع العبادة لهم، هذا لا يحتاج إلى كلام، وأنه هو الشرك الأكبر الذي وقعت فيه هذه الأمور، ومع الأسف أن كثير من الرحلات سواءً كانت للحج أو لغيره، جل قصدهم الذهاب إلى هذه المشاهد، يعني من خلال الاستقراء، رحلات الحج بدون .. ، إلا القليل النادر، القليل النادر اللي يهتم فيها بالأمور الشرعية، وإلا أكثرهم إلى المزارات والمشاهد والجبال، وأماكن يدعى أن فلاناً الولي مر بها، أو أن فلاناً وطئها، أو هذا الجبل فيه قدم آدم، أو فيه قدم كذا، ولا شك أن هذا من أعظم ما أوقع الناس في الشرك، -نسأل الله السلامة والعافية- وهذا تقدم الكلام فيه في باب الاعتكاف، والشاهد منه أنه إذا نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد يجوز له أن يفي بنذره، بل يلزمه إذا كان في المسجد الحرام لا بد أن يصلي في المسجد الحرام؛ لأنه لا بديل له، وأما إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل.
قال بعد ذلك: "وعن عمر -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام" في الجاهلية، نذر عمر -رضي الله عنه- قبل أن يسلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام "قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((فأوف بنذرك)) " النذر من الكافر هل ينعقد وإلا لا ينعقد؟ ينعقد وإلا ما ينعقد؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ينعقد مطلق وإلا ينعقد إن أسلم؟ يعني لو أن عمر سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم، قال: نذرت أن أعتكف، هل يقول له: أوف بنذرك حال كفره؟ لا، لكن هذه مسألة فرع من مسألة كبرى عند أهل العلم، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم حال كفرهم، وهنا انعقد النذر، ولذلك قال له: ((أوف بنذرك)) لأنك مخاطب بالنذر؛ لأنه من فروع الشريعة، والآن أنت أهل لأن تفي بنذرك، فعليك أن تفي به، فقال: ((فأوف بنذرك)).