منهم من يسمي من يعلق إيمانه بالمشيئة يسميهم شكاكة، حتى أنه سئل بعضهم عن الزواج بمن يعلق بالمشيئة فأبدى في المسألة احتمالين، الأول: لا، لأنه من الشكاكة، والثاني: نعم، قياساً على الذمية؛ لأن المسألة يعني حسب تصور أهل العلم لها، وكل ينظر إليها من زاوية لا شك أنها من كبار المسائل، وهنا إذا قال: إن شاء الله لا حنث عليه، لماذا؟ لأنه إن فعل فقد شاء الله أن يفعل، وإن ترك فقد شاء الله أن يترك، هذا إذا نظرنا إلى المشيئة الكونية، أما المشيئة الشرعية فلا يدخل فيها المأمور؛ لأن الله قد شاءه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقصد؟ تبرك وإلا تعليق؟
طالب:. . . . . . . . .
على ما يصدقه به صاحبه، ما تنفعه التورية إذا كان ظالماً، وإذا كان مظلوماً نفعته على ما تقدم.
يقول ابن العربي: أجمع المسلمون بأن قوله: "إن شاء الله" يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً.
وقوله: ((فقال)) يدل على أنه لا بد من النطق في هذا الاستثناء، لا بد منه؛ لأنه رتب على القول، ولذا قال أهل العلم في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) وأنه لا يكفي أن يعتقد في قلبه ولا يتلفظ، لا بد أن يقول، لا بد أن ينطق، وهنا يقال: لا بد أن ينطق.
قال بعض المالكية: يجوز الاستثناء بالنية من غير لفظ، يعني يستثني بقلبه، ولكن الحديث صريح في القول ((فقال)) ولا يترتب الأثر إلا على القول، ومثله الأذكار من قال كذا فله كذا، لا يكفي أن يذكر بقلبه لا بد أن يتلفظ به.
قال: وحكي عن بعض المالكية صحة الاستثناء من غير لفظ، قال الشارح: "وإلى هذا أشار البخاري وبوب عليه: باب النية في الأيمان، لكن صريح القول لا ينطبق إلا على من تلفظ به".