هذا السبع يجوز أن يدخل فيه تبعاً لهذا الأصيل الذي اشترك فيه أو لا يجوز؟ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة نص، لكن إذا كان كل واحد من السبعة هو وأهل بيته، يجوز وإلا ما يجوز؟ بعضهم يمنع، يقول: محدد شرعاً البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، فلا يجوز أن تدخل فيها لا أهلك ولا والديك، وهذا سببه عدم التفريق بين الاشتراك بالأصالة وبين الإهداء، إهداء الثواب، يعني أنت ضحيت عن نفسك هذا الأصل، وأهديت بعض الثواب لأهلك تبعاً لك، ففرق بين هذا وهذا.
وعلى كل حال إذا كانت البدنة عن سبعة فهي تقوم مقام الغنم من كل وجه، فما يثبت في الواحد من الغنم يثبت في سبع البدنة، لكن لا يشترك في السبع أكثر من مضحي على سبيل الأصالة، كما أنه لا يشترك في الكبش أكثر من واحد على سبيل الأصالة.
جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) والحديث صريح في النهي، والنهي الأصل فيه التحريم، وإن حمله الأكثر على الكراهة، لكنه واضح وصريح في التحريم، وأنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي، لكن في أول العشر ما عنده نية يضحي، في أثنائها أراد أن يضحي قبل هذه الإرادة يجوز له، فمن إرادته لا يجوز له أن يمس من شعره ولا بشره شيئاً.
إذا أراد أن يضحي واعتمر، وأراد أن يحلق أو يقصر، هذا نسك واجب لا يعارض به مثل هذا النهي، فيأخذ من شعره باعتبار أنه مأمور به، ولا يقال: اجتمع حاظر ومبيح، أو آمر والحظر مقدم على كذا، هذا مخصوص بالنسك.
من يُضحى عنه هل يمسك أو لا يمسك؟ يعني يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته، هل الجميع يمسكون عن مس الشعر والبشر أو يمسك هو والبقية ما لهم علاقة؟
طالب:. . . . . . . . .
الفقهاء يقولون: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، لكن لو ...
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .