يقول الشارح الصنعاني: "وأما مقطوع الألية والذنب فإنه يجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: "اشتريت كبشاً لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ضح به)) لكنه حديث ضعيف في إسناده جابر الجعفي، ضعفه معروف، شديد الضعف عند أهل العلم، وفيه أيضاً محمد بن قرظة وهو مجهول، قال: إلا أنه له شاهداً عند البيهقي، قال: واستدل به ابن تيمية في المنتقى، المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار استدل به على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، يعني وقعت وانكسرت، فأصيبت بعيب بعد التعيين قال: فإنه لا يضر.
التضحية خاصة ببهيمة الأنعام، من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولا يجزئ غيرها، وأما ما يذكر عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، وعن فلان أنه اشترى لحماً بدرهمين فقال: هذه أضحية فلان، أو ضحى بحمار وحش، أو ضحى بكذا، كل هذا لا يصح، ولو صح لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، بل نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، والخلاف في الأفضل منها، فمالك يرى أن الأفضل الغنم، أفضل من الإبل والبقر، يعني لو فرضنا أن شخصاً عنده جمل وعنده كبش، يضحي بهذا أو يضحي بهذا؟ يضحي بالكبش عند مالك، والجمهور يقولون: الجمل أفضل، هذا لمن أراد أن يضحي بالبدنة كاملة، لكن من أراد أن يضحي بالبدنة عن سبعة، سبع بدنة أو كبش؟ الكبش أفضل.