((إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) ففي الحديث دليل على أنه لا يذبح إلا الثني من جميع الأنواع حتى الضأن، فإذا تعثر ولم يوجد الثني نذبح الجذع من الضأن فقط، ولا نذبح الجذع من الماعز، ولا من الإبل والبقر، الماعز والإبل والبقر لا بد أن يكون ثنياً فما فوق، وأما بالنسبة للضأن فيجزئ الجذع، وحديث الباب يدل على أنه لا يجزئ إلا مع عدم المسن الذي هو الثني.
((إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) وهو ما له ستة أشهر، وجاء في أدلة أخرى ما يدل على إجزائه مع وجود غيره ((ضحوا بالجذع من الضأن)) و ((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) مما يدل على أن الجذع من الضأن مجزئ، وإن كان الثني أفضل منه، فيبحث عن الثني فإذا أعسر ولم يوجد الثني يذبح الجذع من الضأن، ولا يعني هذا أنه لا يجزئ مع وجود غيره.
والحديث رواه مسلم، وضعفه بعضهم بعنعنة أبي الزبير راويه عن جابر، هو في صحيح مسلم، رواه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو معروف بتدليسه عن جابر بصيغة (عن) فأعله بعضهم بهذه العنعنة، وهذا التضعيف له حظ من النظر أو لا؟ هذا التضعيف لا قيمة له، لماذا؟ لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم، وقد تلقته الأمة بالقبول، وعنعنات الصحيحين محمولة عند أهل العلم على الاتصال، فلا يلتفت إلى قول غيرهم في مثل هذا.
ثم بعد هذا قال: "وعن علي -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن" يعني نتطلع ونتحسس ونتأكد من العين والأذن أنه لا عيب فيها.
"نستشرف العين والأذن" الأمر باستشراف العين موافق لقوله: ((العوراء البين عورها)) وإلا مخالف؟ نعم؟ مخالف، كيف مخالف؟ الحديث: ((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها)) هذه العوراء التي ليس عورها ببين وهي مجزئة من مفهوم الحديث إذا استشرفنا هذه العين وجدنا فيها عيب، فهل يلزمنا أن نستشرف، أو نقول: عورها ليس ببين ومجزئة؟
في حديث علي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن" يعني نتأكد من سلامة العين والأذن، هذا الخبر مختلف فيه، ضعفه جمع من أهل العلم.