قال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)) دل على أن بداية وقت الأضحية الفراغ من الصلاة ولو لم ينته الخطيب من خطبته، وهل المراد بالصلاة صلاة الإمام أو صلاة المضحي؟ من أهل العلم من يربطها بالإمام، فيقول: إذا صلى الإمام تضحي ولو لم تصل أنت، ومنهم من يقول: صلاة المضحي؛ لأنه قد يعسر معرفة الفراغ فراغ الإمام من صلاته إذا كان في بلد ناءٍ قبل وسائل الاتصال الموجودة الآن، ما يدرون هل الإمام صلى وإلا تأخر وإلا حصل له ظرف وتأخر؟ ومنهم من يقيدها بوقت الصلاة كالشافعي، يقول: إذا ارتفعت الشمس ومر مقدار الصلاة يعني ارتفعت الشمس وعشر دقائق بعد ذلك، عشر من طلوعها، وعشر لأداء الصلاة، يعني بعد بزوغ الشمس بثلث ساعة اذبح؛ لأن هذا مقدار كافي للصلاة، لأنه احتمال أن يكون في بادية لا يصلون العيد، فيكفي المقدار.
((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله)) هذا تقرير لما جاء في النصوص الكثيرة المتضافرة المتوافرة على وجوب التسمية.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو من أدلة الوجوب، وأصح منه ما في القرآن.
هذا بالنسبة لبداية وقت الأضحية، وأما انتهاء وقت الأضحية فمختلف فيه، وكثير من أهل العلم يرى أنه ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، وهذا قول المالكية والحنابلة، وعند الشافعية أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ومنهم من يرى أنه يوم العيد فقط، وأن الأضحية تختلف عن الهدي، الهدي في يوم العيد وأيام التشريق، لكن عامة أهل العلم بل القول المعتمد عند أهل العلم أنه في يوم العيد ويومان أو ثلاثة بعده، والمرجح أنها ثلاثة كالهدي، ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) فالنهاية مقيسة على الهدي، فتكون ثلاثة أيام بعد يوم العيد، والبداية معلومة بالنص بعد الصلاة، الهدي نهايته معلومة بنهاية أيام التشريق، وبدايته معلومة وإلا غير معلومة؟
طالب: معلومة.
متى؟
طالب:. . . . . . . . .
الهدي الهدي؟
طالب:. . . . . . . . .
الهدي؟
طالب:. . . . . . . . .
مغيب إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بدايته؟
طالب:. . . . . . . . .