((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟ )) وسبب الترك احتمال أن يكون الكلب الثاني هو الذي قتل، طيب الذي قتل الثاني لا سيما إذا قلنا: إن التسمية تسقط في بعض الأحوال هو قتل بآلة قاتلة معتبرة شرعاً، سواءً كلبك وإلا كلب غيرك، ما الفرق بين كلبك وكلب غيرك؟ أنك سميت على كلبك، والثاني ما سميت عليه، فوجود هذا الاحتمال يحرم هذه الذبيحة، ويجعلها ميتة، فكيف إذا لم توجد التسمية أصلاً ولو كانت سهواً؟ يعني الآن التسمية احتمال أنها متروكة، واحتمال أنها مذكورة تبعاً لإيش؟ للكلبين، فإن كان كلبك أنت سميت على كلبك، لكن الكلب الثاني ما سميت عليه، وجود هذا الاحتمال، وتحريم الصيد بسبب هذا الاحتمال يقوي القول بوجوب التسمية مطلقاً، كيف؟ الآن عندنا خمسين بالمائة أن هذه الذبيحة أو هذا الصيد سمي عليه، فكيف إذا لم يوجد أدنى احتمال للتسمية؟ نسي.

قال: ((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟ )) طيب قد يقول قائل: أنت أرسلت كلبك وسميت عليه، وشخص آخر أرسل هذا الكلب وسمى عليه، لا سيما إذا اجتمعا معاً عند هذه الفريسة صاحب الكلب أنت وصاحب الكلب الثاني تؤكل وإلا ما تؤكل؟ كل واحد منهما سمى على كلبه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليش؟

طالب:. . . . . . . . .

كلهم سموا على الكلاب، كلهم سموا، وكلهم أرسلوها، اجتمعوا على هذه الفريسة قال: أنا أرسلت هذا الكلب وقلت: بسم الله، وقال هذا: أنا أرسلت هذا الكلب وقلت: بسم الله، لكن ما ندري أيهما الذي قتله؟ ويش المحظور من وجود المنع بسبب الكلب الثاني؟ نعم؟

أولاً: الكلب الثاني إذا جهل هل هو معلم أو غير معلم؟ أو له صاحب سمى عليه أو ما سمى؟ يتجه الكلام هنا، هذا ما فيه أدنى إشكال، ((فإنك لا تدري أيهما قتله؟ )) كلبك تعرفه معلم وصيده مباح، وسميت عليه، لكن الثاني ما تدري، لكن جاءك صاحب الثاني وقال: معلم وسميت عليه، وأنت كلبك معلم وسميت عليه، ويش المحظور أن يؤكل؟ يقول: نقتسم هذا أنصاف، كل واحد له نصف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015