هذه واضحة أنها للأكل، وأحياناً يكون المتعلق معقب أو متعقب لفعلين، ويختلف الحكم باختلاف المتعلق مثل إرادة الإلحاد في الحرم {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ} [(25) سورة الحج] (فيه) هل الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا أريد أن أقرب ما معنا الآن (فيه) الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد؟ وهل يختلف الحكم باختلاف المتعلق أو لا يختلف؟ إذا قلنا: متعلق بالإرادة قلنا: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ} [(25) سورة الحج] تكون الإرادة في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم، وإذا قلنا: (فيه) الجار والمجرور متعلق (بإلحاد) قلنا: إن الإلحاد في الحرم حرام، إرادة الإلحاد في الحرم حرام ولو كانت هذه الإرادة خارج الحرم، وعندنا معه هنا رواية الباب صريحة في أنهم غزوا معه، وهم لا يغزون إلا معه -عليه الصلاة والسلام-، سبع غزوات مع النبي -عليه الصلاة والسلام- "نأكل الجراد" هذه إذا قلنا: إن المعية متعلقة بالغزو والأكل صارت الدلالة بفعله -عليه الصلاة والسلام- بأكله من الجراد، وإذا قلنا: إنهم يغزون معه ويأكلون الجراد ما فيها دليل على أنه أكل، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أكل -عليه الصلاة والسلام- "نأكل معه" في رواية للبخاري: "نأكل الجراد معه" هذه الجملة وهذه الرواية تدل على أن المعية في الأكل، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يأكل الجراد، وهم يأكلون معه، ولا شك أنه إذا أكل كان أبلغ من مجرد التقرير، على ما سيأتي بالنسبة لأكل الضب.

أخرج أبو داود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الجراد، فقال: ((لا آكله ولا أحرمه)) قالوا: هذا الحديث معل بالإرسال، ولا يقاوم حديث الباب، فجماهير أهل العلم على حل الجراد.

وسبق في كتاب المناسك بالنسبة للجراد هل فيه فداء أو لا فداء فيه تبعاً لكونه برياً أو بحرياً؟ جاء عن بعض الصحابة أنه نثرة حوت، يعني بحري، وحينئذٍ فيه فداء وإلا ما فيه فداء؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015