راجعة إلى جميع الجمل؟ أتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((إنك إن تذر ورثتك)) أتصدق بشطر مالي؟ ((إنك إن تذر ورثتك)) أتصدق بثلث مالي؟ قال: ((نعم))، ((الثلث والثلث كثير)) ((إنك إن تذر ورثتك)) هذه العلة هل هي للجمل الثلاث أو للجملة الأخيرة فقط؟ للجملة الأخيرة فقط؛ لأن الجمل الثلاث، الجملة الأولى والثانية جوابهما: لا، الجملة الأخيرة قال: ((الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير)) هنا أفعل تفضيل، خير، فخير هذه أفعل تفضيل هل هي على بابها؟ بمعنى أن الخير موجود في الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء؟ لكن كونهم أغنياء أفضل من كونهم فقراء؟ أو أن نقول: الفقر لا خير فيه فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها؟ يعني الخير يقابل الشر، إذاً كلاهما خير، يعني سواء كانوا فقراء أو أغنياء والفقر؟ لا، لا بد إما أن نقول: خير هذه على بابها ففي كل خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء أفضل؟ أو نقول: خير هذه ليست على بابها، فالذي يقابل الخير هو الشر، فأغنياء خير وفقراء شر؟ يعني في قول الله -جل وعلا-: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [(24) سورة الفرقان] هذه على بابها أو ليست على بابها؟ ليست على بابها؛ لأن أهل النار ليسو على خير بحال من الأحوال، ولا يشتركون بجزء ولو قليل ولو يسير من الخير، وهنا الورثة على خير ما داموا مسلمين فهم على خير، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لكن كونهم أغنياء أفضل من كونهم فقراء، وإذا قلنا: إنهم وإن كانوا فقراء فهم على خير فإنه حينئذٍ يجوز لهم التصدق بمال أبيهم، ويجوز لأبيهم أن يتصدق بجميع ماله إذا أجازوا ذلك؛ لأنهم على خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء أفضل، وإذا قلنا: أفعل التفضيل يقابل الخير الشر قلنا: لا يجوز لهم أن يتصدقوا ببقية المال، مما زاد على الثلث ليس له ذلك ولو أجازوا، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن العلة المنصوص عليها في الخبر، وربط هذا الأمر بالورثة يدل على أن الأمر يعود إليه، فلو تصدق بما زاد على الثلث، وأجازوا ذلك فإن الأمر لا يعدوهم.
طالب:. . . . . . . . .
الوارث أو المورث؟