يعذر به شرعاً، لكن بعض الناس ما له وجه أن يتدخل في مثل هذه الأمور، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات، ومع ذلك لا علاقة لها بالموضوع، ويبقى أنها لو فعلته الأم الأمر كذلك، لكن عند الناس وإن كان الحكم الشرعي واحد، يعني العار يلحقها، فإذا استهل المولود ثبتت أحكامه، ومن قتله متعمداً يقتل به، فصارت الأحكام تامة، فطرته مثل فطرة الخمسين والستين لا فرق، فطرته كفطرة أعلم الناس وهكذا.

فالأحكام الشرعية إذا جاءت جاءت عامة تعم الناس كلهم، ولو كان لكل واحد ولكل فرد ما يناسبه من هذه الأحكام وهي متفاوتة لما أمكن ضبطها؛ لأننا تتشعب وتتفرع إلى صور لا يمكن حصرها، إذا قلنا: إن كل إنسان يقدر بقدره، يعني الأموال يمكن تقديرها، أتلف مال يقدر سهل، أتلف مال ثاني يقدر بقدره ما يقال: إن قيمة هذا مثل قيمة هذا، لكن بالنسبة للأحكام المتعلقة، الأحكام العامة المتعلقة ببني آدم لا شك أنها تحتاج إلى ضابطٍ يضبطها، والتفاصيل بالنسبة لما حدد شرعاً لا مجال للاجتهاد فيه، قد يقول قائل: إنه يسمع أحياناً أنه يطلب دية خمس ديات عشر ديات من أجل قتل واحد، الدية معروفة أن الأصل فيها القتل الخطأ وشبه العمد، وأما بالنسبة لقتل العمد فإن ولي الدم مخير بين القود وهو أن يقتل القاتل، أو الدية، لكن إذا أصر إلا على القود ما أرد الدية، وحاولوا أن يغروه بالمال من أجل أن يتنازل إلى الدية فهذا لا يدخل في التشريع العام لأنواع القتل، هذا لا يدخل في هذا، بل هذه مساومة من أجل التنازل عن الأعظم إلى الأخف.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) " والقتل من موانع الإرث.

ويمنع الشخص من الميراثِ ... واحدة من علل ثلاثِ

رق وقتل واختلاف دينِ ... . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015