"وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استهل المولود ورث)) " أو ورّث، إذا استهل الاستهلال معروف أنه رفع الصوت عند رؤية الهلال، ولذلك سمي الهلال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته من الاستهلال، والاستهلال هنا المراد به البكاء، سواء كان برفع صوتٍ أو دونه، والغالب أنه مع رفع الصوت، البكاء بعد الولادة مباشرة، أو ما يقوم مقامه مما يدل على حياة المولود حياةً مستقرة، لا بد من أن يكون حياً مولوداً حياةً مستقرة، أما إذا تحرك بحركةٍ كحركة الميت أو حركة المذبوح، أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يكفي، فلو صرخ استهل أو بكى أو عطس أو كح أو فعل فعلاً يفعله الأحياء فإنه حينئذٍ يرث؛ لأنه ولد حياً له الحقوق كاملة تترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على حياة المسلم، فإذا استهل ومباشرة اعتدي عليه تلزمه الدية وإلا ما تلزم؟ استهل صارخاً، واستقرت حياته ثم بعد ذلك اعتدي عليه؟ استهل صارخاً، ووضع في العناية تحت الأجهزة، ثم تصرف متصرف وشال الأجهزة ومات، ما الحكم؟ يعني اجتهد وقال: هذا طفل ما يسوى من يرعاه ساعة أو ساعتين، وصحته رديئة بعد، وفيه عاهات، وهذه الأجهزة تحتاج إلى طفل سوي، يحتاج إليها طفل سوي، فرفع الأجهزة بهذه الصورة، الصورة الثانية أن يذهب في طريقه وهذا الطفل على الأجهزة ثم ينفصل الكهرباء بسببه، يضرب السلك برجله وإلا بيده وإلا بشيء وينفصل، يضمن وإلا ما يضمن؟ الأول عمد؟ يقاد به؟ أما الثاني كونه خطأ خطأ ما فيه إشكال، والثاني عمد وإلا شبه عمد؟ شبه عمد؛ لأن مثل هذا يقتل أو لا يقتل؟ إذا كان الاحتمال قائم في كونه يقتل أو لا يقتل ما يدخل في العمد، إنما في شبه العمد، على كل حال مثل هذا تترتب عليه الآثار والأحكام، والشرع حينما أوجب القصاص والدية والكفارة والقتل إنما هو تشريع عام للكبار والصغار، العلماء والعامة الحكام والمحكومين الحكم واحد، فإن الشرع متساوي الأقدام بالنسبة للمسلمين، ولذلك ما تجد شخص عليه من الصلوات خمس ركعات وعلى غيره أربع أو العكس، ولا تجد شخص فطرته صاع ونصف أو صاعين وغيره صاع، لا، نعم يوجد من الناس من هو كالألف.