الطالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إذا أراد المذهب أبعد، هنا حتى توارى عني، وفي حديث حذيفة وهو عند السبعة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال -عليه الصلاة والسلام-، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً -عليه الصلاة والسلام-، والحديث صحيح، فنقول: الإبعاد إنما يشرع إذا كانت الحاجة غائط، بينما إذا كانت الحاجة بول لا يلزم الإبعاد، يكفي الاستتار ولو لم يبعد، لماذا؟ لأن البول لا رائحة له مثل الغائط، الأمر الثاني: أنه لا يصاحبه صوت البول، البول لا يصاحبه صوت بخلاف الغائط، ولذا هنا انطلق حتى توارى عني، وإن كان اللفظ محتمل، فقضى حاجته إما كذا وإما كذا، لكن حديث حذيفة دل على أنه إذا كانت الحاجة بول فإنه لا يلزم أن يبعد حتى يتوارى.
"انتهى إلى سباطة قوم" يعني بين بيوتهم ما أبعد، السباطة المزبلة، وهنا "وانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه" والتواري الاستتار والبعد عن الناس، وعدم إيذائهم بهذه النجاسات، وبما يصاحبها من روائح وأصوات، وأهل العلم قالوا: إن هذا محمول على الاستحباب والندب، لا على سبيل الوجوب، قالوا: لأنه فعل، لم يرد به أمر، فعل منه -عليه الصلاة والسلام-، يدل على الكمال؛ لكنه لا يدل على الوجوب، أما إذا كان القرب من الناس بحيث لا يستطيع أن يواري عورته عنهم فإن البعد واجب، لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو الاستتار إلا به، ومعروف أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مجرد فعله -عليه الصلاة والسلام- هنا لا يدل على الوجوب، لو حصل الاستتار مع القرب أجزأ، ولم يأثم الشخص، لكن البعد أكمل، إذا لم يحصل الاستتار عن أعين الناس إلا بالبعد وجب البعد؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، جاء في حديث عند أحمد وعند أبي داود: ((من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) لكنه ضعيف.