((لا حمى إلا لله ولرسوله)) النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه حمى النقيع، وهو في الجهة الغربية التي تميل إلى الجنوب من المدينة على بعد سبعين أو ثمانين كيلاً على مسافة قصر، ومساحته تقرب من مئة كيلو مربع، اثنا عشر في ثمانية في ستة من جهة، المقصود أنها تنقص عن المائة، هذه محمية لإبل الصدقة، النبي -عليه الصلاة والسلام- حمى النقيع، وثبت عن عمر أنه حمى، لكن لا يحمون لأموالهم الخاصة، يعني مثلما تقتطع أرض وتجعل مستودع مثلاً لسيارات الحكومة مثلاً، لا يجوز لأحدٍ أن يقربها هذا حق، ولا أحد يمنعه؛ لأن هذه السيارات أو هذا المتاع العائد إلى بيت المال يحتاج إلى حماية، فمثل هذا لا إشكال فيه يحمى له ويقتطع له من الأرض، ويمنع الناس من دخولها بلا إشكال؛ لأن الحمى في هذه الحالة إنما هو لبيت المال، مع أن بعضهم يأخذ بمنطوق الحديث، ويعمل مفهومه، فيقول: لا حمى إلا لله ولرسوله فقط، يعني ليست لأبي بكرٍ أن يحمي، وليس لعمر أن يحمي وليس لولي الأمر كائناً من كان في أي وقتٍ، كان أن يحمي ولو كان للمصالح العامة، ولو كان لإبل الصدقة، نعم لإبل الصدقة يجعلها ترعى مع إبل الناس، فلا يضيق على الناس من أجل إبل الصدقة، أسلوب الحديث أسلوب حصر ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) فهل هذا الحصر حصر حقيقي أو إضافي؟ إذا قلنا: حصر حقيقي فمعناه أنه ليس لأحدٍ أن يحمي كائناً من كان، ولا أبو بكر ولا عمر، بل هذا الحكم خاص بالله ورسوله، لكن أبا بكرٍ حمى، وعمر -رضي الله تعالى عن الجميع- حمى، عمر حمى الربدة، لكن حماها لمن؟ لإبل الصدقة، فدل على أن القول أو أن الحصر في الحديث حصر إضافي، وهل هو قصر موصوفٍ على صفته أو صفة على موصوف؟ يعني إذا قلنا: لله ولرسوله، يعني ما كان ملكاً لله ورسوله كإبل الصدقة مثلاً أو الخمس من الغنيمة قصرنا على هذا الوصف، فعلى هذا كل من كان عنده ما يتصف بهذا الوصف له أن يحمي، وليس المقصود به الموصوف هو الذي يحمي، إنما ما يحمى من أجله، ولذا حمى أبو بكر وحمى عمر، حمى الربذة لإبل الصدقة، لكن هل ضيّق على الناس؟ ومنع الناس من الرعي فيها؟ عمر -رضي الله تعالى عنه- كما جاء في الخبر الصحيح يقول .. ، عمر بن الخطاب -رضي