يسبق، وتجد هذه السيارات تجوب هذه الصحاري والقفار وتخطط وبعدين .. ؟ فلا بد من إذن الإمام حينئذٍ، أما إذا مشت الأمور بدون الشحناء والبغضاء والمنافسة التي قد تستدعي القتال أحياناً، الأراضي حصل من جرائها قتال، يعني ألا يسمع في بعض القضايا أنه اقتتل اثنان من أجل أرض؟ يمكن، فلا بد من تدخل الإمام في مثل هذه الحالة.
((من عمّر)) هذه (مَن) مِن صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، هذا الأصل في هذه الصيغة، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التقييد بالمسلم، وأن هذه الأمور المباحة المتاحة للجميع إنما هي للمسلمين، فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم)) يعني المسلمين، وسيأتي في حديث: ((المسلمون شركاء في ثلاثة)) وهذا سيأتي، مما يدل على أن غير المسلم لا يشارك المسلمين، هذا إذا أتيح وأبيح له البقاء بشرطه الشرعي.
في الحديث الذي يليه، أما بالنسبة للموات التي تقدم ذكره، وذكرنا أنه ليس فيها عمارة، ليست معمورة، وليس فيها ملك لأحد، ويدخل في هذا الأحد الذي اشترط نفي ملكه المسلم والكافر المأذون ببقائه، فإنه حينئذٍ يملك، إذا أذن ببقائه ملك، فلا يجوز التعدي على حقه ولو كان كافراً، ما دام ذمياً، أو مستأمناً، أو دخل بإذن المسلمين.
الحديث الذي يليه يقول:
"عن سعيد بن زيد" هناك في الحديث الأول: "رواه البخاري، قال عروة: وقضى به عمر في خلافته" أحياناً يأتون بالموقوفات بعد الأحاديث المرفوعة، يعني ما الداعي لقول عروة: قضى به عمر في خلافته بعد قوله -عليه الصلاة والسلام- والحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-؟ ليبيّنوا أن الحكم محكم غير منسوخ، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي والأمر على ذلك وقضى به من بعده.
"وعن سعيد بن زيد" سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرة بالجنة.
سعيد وسعد وابن عوفٍ وطلحة ... وعامر فهرٍ والزبير الممدح
هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معروف وأبوه أيضاً مشهور "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)) " يعني (من) شرطية، وأحيا فعل الشرط، وجوابها فهي له.