يقول: هل الصحيح في التشهد إثبات لفظة: أيها في قوله: السلام عليك أيها النبي، أم حذف اللفظة باعتبار قول من قال بأنها خاصة في حياته -صلى الله عليه وسلم-؟
على كل حال اللفظ توقيفي لا يتغير في حياته ولا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: أبي يريد أن يتفق مع أحد العمالة الذين قد طلب من أبي أن يعمل في مزرعته في جزء منها وهو المرش على أن يكون الربح بينهما، وطلب من أبي أن يشتري له الكيماوي على أن يعطيه قيمته لاحقاً، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
منهم من يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ومنهم من يجيز أن يكون من العامل، وعلى كل حال بالنسبة للقدر الزائد على الأرض والعمل، الأرض من جهة، والعمل من جهة أخرى القدر الزائد من ذلك على ما يتفقان عليه، فالمسلمون على شروطهم.
يقول: فهمنا الفرق بين القرض والدين ولكن ما الفرق بين الدين وبيع الأجل؟
لا فرق بينهما، الدين هو البيع إلى أجل.
يقول: إذا وصلت إلى مكة ثم أردت العمرة فهل أخرج إلى الحل ثم أحرم؟
نعم إذا أردت العمرة من داخل مكة، إذا أنشأت العمرة من داخل مكة فتخرج إلى الحل فتحرم من أدنى الحل، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم.
يقول: إذا اشتريت أرضاً أو أكثر ولم أعرضها للبيع حتى يرتفع سعرها وكان الغرض من شرائها هو حفظ مالي فهل عليها زكاة؟
إذا لم يكن أصل الشراء للتجارة فلا زكاة فيها حتى تباع.
الطالب: أخذ أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟