ليس بصحيح، القرآن الذي أجمع عليه الصحابة هو ما بين الدفتين مصون محفوظ من الزيادة والنقصان، وأما ما في مصاحف الصحابة قبل الاتفاق، وقبل الإجماع على ما بين الدفتين لا شك أن منهم من يحفظ بعض القرآن دون بعض، وقليل منهم من يجمع القرآن كاملاً، منهم من كتب بعض السور، وترك البعض؛ لأنه لم يحفظها، المقصود أن القرآن بوفاته -عليه الصلاة والسلام- قد كمل، قد كمل في العرضة الأخيرة فيها القرآن كامل، إلا ما نزل بعدها ثم ألحق به، بعد العرضة الأخيرة، قبل وفاته -عليه الصلاة والسلام-، ثم جمعت هذه الصحف التي بأيدي الصحابة، وأجمع على ما بين الدفتين، والقرآن تكفل الله بحفظه، فلا يجوز لأحد أن يخطر بباله شيء من هذا الخلل أو هذا النقص، أو هذه الزيادة أو النقصان.
شخص صوته جميل تقوم إحدى التسجيلات بتسجيل قراءته ثم تبيع هذه الأشرطة ويأخذ منها نسبة من الربح، السؤال: هل يجوز هذا العمل؟ وهل يأثم هؤلاء؟
يأتي الخلاف الذي ذكرناه ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) والمسألة التي أريد أن توضح في مثل هذا المجال أن هناك غاية، وهي القرآن قراءة القرآن، العمل بالقرآن، تعليم القرآن، تعلم القرآن، هذه غايات، هناك وسائل لهذه الغايات، مسألة كتابة القرآن التي أشرنا إليها وسيلة لتعلمه وتعليمه وحفظه وقراءته وإقرائه، هذه مسألة أخف من الأولى بكثير، هناك الورق وصناعة الورق الذي يكتب به القرآن، يعني يلحق بكتابة القرآن طباعة القرآن، هذه وسيلة لقراءته، وحكمها أخف من مسألة قراءة القرآن، وتعليم القرآن، مسألة صناعة الورق الذي يطبع به القرآن، تجليد القرآن، المجلد الذي يجلد القرآن، يقال له: أنت تجلد كتاب الله لا يجوز لك أن تأخذ أجر؟ أو أنت تصنع ورق يكتب به أو يطبع عليه القرآن لا تأخذ عليه قيمة؟ لا، هذه وسائل، نعم إن احتسب الأجر، وجلد مصاحف مجاناً ليكون أحفظ لها له أجره، لكن هذا التجليد ليس غاية وإنما هو وسيلة، والوسيلة بمثل هذا أمرها أوسع، فلا مانع أن يسجل ويباع التسجيل، ويستفاد منه، والقارئ أيضاً يكون له نصيبه تبعاً للخلاف الذي ذكرناه.