يقول: هل الموظف المقيم الذي يعمل في شركة إذا انتهت إقامته على كفالة الشركة هل يقوم بتجديدها ودفع رسوم الإقامة من جيبه الخاص أم تدفع له الشركة ذلك؟ وما الحكم إذا أجبرته الشركة أن يدفع قيمة التجديد؟

على ما اتفقا، إذا كان الاتفاق بينهما على أنه هو الذي يجدد فالأمر على ما اتفقا عليه، وإن كان الاتفاق على أن الشركة تجدد له فالأمر كذلك.

يقول: هل العلة في ثبوت الشفعة دفع الضرر عن الشريك أو دفع ضرر المقاسمة أو دفع أذى الجوار؟

على ما ذكرنا سابقاً الضرر اللاحق بالشريك أو المصلحة الراجحة المترتبة على ملكه لهذا القسم، قد تكون الأرض عشرة آلاف متر، وهذا يكفيه خمسة آلاف، ثم أراد الشريك أن يبيع نصيبه هل نقول: إن عليه ضرر إذا باع خمسة آلاف على غيره؟ هو منتفع إذا كانت له رغبة في شراء النصف الثاني، وتثبت له الشفعة.

دفع ضرر المقاسمة إذا كان المنزل لا يقبل القسمة.

لا شك أن مثل هذا ضرر ظاهر.

دفع أذى الجوار.

يعني إذا كان الجار بما يشترك مع جاره في منفعة من المنافع يحصل بسببها خصومة أو شجار أو نزاع أو يتضرر أحدهما بها تثبت الشفعة على ما تقدم.

يقول: ما رأيك في كتاب منحة الغفار على حاشية ضوء النهار؟

هذه الحاشية للصنعاني، وفيها بحوث ونقول طيبة، يستفاد منها.

يقول: هل ورد عن شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه قال بأن المرابي إذا أراد التوبة فله ما عنده من المال تأليفاً له على التوبة وإعانة له؟ وهل قال به بعض أهل العلم؟

هذه المسألة من عشر سنوات سئلت عنها وأجبت بهذا، أن الآية محتملة {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] هل المراد به عند التوبة أو عند الدخول في التجارة، وإذا كان المراد بها عند الدخول في التجارة فقد يصد هذا عن التوبة، وما دامت الآية محتملة على حد سواء {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] ورأس ماله عند التوبة بحيث لا يأخذ ربا بعد أن تاب {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ} [(275) سورة البقرة] يعني الذي سلف بعد هذه الموعظة وهذه التوبة له بنص الآية، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام -رحمه الله- يفهم منه هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015