"وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء" وعرفنا أن هذا العموم يراد به الخصوص، بدليل ما جاء من قوله: ((فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق)) ((في كل شرك أو أرض أو ربع أو حائط)) لكن هل ما أشير إليه من الأمثلة أرض أو ربع أو حائط أمثلة حاصرة بمعنى أن الشرك لا يتعدى إلى غيرها أو أن هذا مجرد تمثيل؟ هذا مجرد تمثيل أو نقول: هذه قسمة حاصرة وما في شيء في الشرك غير الثلاثة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو في هذا قد يفهم من التمثيل، لكن ((فإذا وقعت الحدود، صرفت الطرق فلا شفعة)) يدل على أن في كل ما لم يقسم يراد به ما يمكن أن يحد، وتصرف طرقه، واللفظ الذي رواه الطحاوي: ((في كل شيء)) يحمله بعض أهل العلم على عمومه، فيجعل الشفعة في كل شيء، حتى في المكيل والموزون، الذي لا ضرر في قسمته، بينك وبين شخص أخر مائة صاع من البر أو من التمر كل واحد له خمسين، فإذا أراد أن يبيع قلت له: أنا أحق به، أنت والأجنبي واحد ما تتضرر إذا قسمت، الشفعة لا شك أنها من باب الرفق بالشريك، فهل تختص بالمسلم؟ إذا كان له شريك ذمي وأراد أن يبيع على مسلم وقال: المسلم أحق بنصيبي من هذا الذمي، ولا يمكن أن يعطى الذمي مثلما للمسلم، وأن يساويه في كل شيء؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا كان الطرف الآخر مسلم قدم عليه، من أهل العلم من يرى أن مثل هذه الحقوق خاصة بالمسلمين، ومنهم من يرى أنه إذا جاز أن يملك الذمي جاز أن يشفع، يعني في البلاد التي يملك فيها الذمي تجوز له الشفعة، إذا أراد الشريك أن يبيع على أخيه الأكبر، يبيع نصيبه على أخيه الأكبر، وله عليه حق، يعني لو كان مريد الشراء الأب، الأب له أن يتملك من مال ولده، ومال ولده ماله، فإذا أراد أن يبيع على أخيه، يقول: والله أنا نصيبي يبيه أخي، هل هو أحق من الشريك أو ليس بأحق؟ يعني هل النص يشمل جميع من يريد الشراء حتى الأخ والعم والخال؟ لأن لو قلنا: الأب الأب له أن يتملك نصيب ولده من دون مقابل، هذا حق شرعي للشريك، فيقدم على كل أحد.
يقول في الحديث الذي يليه: