يقول: ما حكم التورق في البنوك؟ وما رأيك في بنك الراجحي لمن أراد الزواج والسيارة وهو يملك راتب، ولكن لا يملك قيمة الزواج ويريد أن يستعجل لكي يعف نفسه، ويكون لديه مركب جيد؟
على كل حال الذي لا يريد السلعة التي يشتريها إنما يريد قيمتها ليتزوج بها، أو يشتري بها سيارة فالتورق عند جمهور أهل العلم جائز، ما فيه إشكال، إذا اكتملت شروطه، وصار على الوضع الشرعي، بأن يكون صاحب السلعة مالكاً لها ملكاً تاماً مستقراً، ثم يأتيه مريد المال فيبيع عليه هذه السلعة، زيد يملك سيارة قيمتها خمسون ألفاً، ثم يأتي عمرو محتاج لخمسين ألف، فيقول: بعني هذه السيارة بستين ألف لمدة سنة كل شهر خمسة آلاف مثلاً، ويتفقان على ذلك، وزيد يملك السيارة، ثم بعد ذلك يتفقان على المبلغ، ويقبض عمرو السيارة، ويبيعها على طرف ثالث، مسألة التورق لا شيء فيها عند الجمهور، وهي تحل الكثير من الإشكالات، فالمرجح جوازها، لكن يتأكد من أن البائع الأول مالك للسلعة، ثم بعد ذلك يبرم العقد، ولا يلزم الطرف الثاني بأي شيء قبل الإيجاب والقبول، وقبل قبض السلعة، ثم بعد ذلك يقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، ثم يبيعها على طرف ثالث، وحينئذٍ تكون الصورة صحيحة، وتكون السلعة مما يقبض، ليست من الحيل التي يتحايل بها على تحليل ما حرم الله -جل وعلا-، أحياناً يقول لك: السلعة حديد في اليابان، أو أخشاب في البرازيل، أو كذا أو كذا، كل هذه حيل، الذي يظهر أنها ليس لها حقائق، فمثل هذه المسألة مسألة التورق والخلاف فيها معلوم، وفيها ضعف من حيث النظر، إلا أن الحاجة داعية إليها تزداد ضعفاً بهذا التوسع الموجود في الأسواق، فلا أخشاب في اليابان، ولا أسهم ولا شيء، تأخذ سلعة تقبضها أنت، تحوزها إلى رحلك، ثم تبيعها على نظرك، ما تقول للبنك وكلنا ولا نوكلك، لا بد أن تتولاها بنفسك وتبيعها على طرف ثالث؛ لتكون على بينة من أمرك؛ لأنه قد توكل بنك، توكل شخص ليس بثقة، ثم لا سلعة ولا بيع ولا مبيع، يفتح لك الصندوق ويعطيك دراهم، في النهاية يقول: بعنا لك أسهمك, هذا. . . . . . . . . إيش الكلام هذا؟ مسألة التورق أصلها فيه ضعف، وتزداد ضعف بهذا التوسل.
لعلنا نكتفي بهذا.