((أدِ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي" وفي العلل لأبنه قال: هو حديث منكر، وهذا الحديث يستدل به من يرى منع أخذ الحق خفية، وهي ما يعرف بمسألة الظفر، أخذ الحق خفية، يكون لك مبلغ من المال عند شخص وليس لديك بينة تثبت هذا الحق، أقرضته ألف ريال، وما عندكم أحد، وثقت بالرجل، وقال: إلى أن يأتي الراتب تقرضني ألف ريال أنا محتاج، ثم بعد ذلك جاء الراتب قال: والله ما عندي له شيء، إن كان عندك بينة وإن كنت تبيني أحلف حلفت، ومستعد يحلف، ثم ظفر له بما يعادل الألف أو أكثر أو أقل، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ زاره فوجد في المجلس شيء إذا أخذه لا يشعر به، وهو يعادل الألف أو أقل أو أكثر، إذا كان يعادل الألف وأخذه ولا يشعر به، قال جمع من أهل العلم: يجوز له ذلك، ومنعه آخرون استدلالاً بالحديث؛ لأن هذه خيانة، وقال بعضهم: إن كان الحق مما يمكن إقامة الدعوى عليه فلا، وإذا كان لا يمكن إقامة الدعوى عليه كالواجبات من النفقات ونحوها فلا بأس، استدلالاً بقصة هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي في الصحيح، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي، فقال: ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) فأذن لها أن تأخذ، استدل بهذه القصة من يقول: بجواز الأخذ مطلقاً، واستدل بها من يفرق بين ما يمكن إقامة الدعوى والبينة عليه وبين ما لا يمكن، وأما الذي يمنع مطلقاً فعمدته هذا الحديث ((أدِ الأمانة إلى ائتمنك، ولا تخن من خانك)) تؤدي الذي عليك وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك، لو افترضنا أن شخصاً له في عمله مبالغ مستحقة، له خارج دوامه، عند العمل وما جاءت، ضاعت عليه، ثم تهيأ له فرصة أن يثبت اسمه إما خطأ أو عن تساهل بعض المسئولين يُثبت اسمه في انتداب مثلاً، وهو ما راح، فقال: فرصة، أنا لي خارج دوام ثلاثة آلاف، وهذا الانتداب يعادل خارج الدوام، ويش اللي يمنع أني آخذه؟ يأخذ أو لا يأخذ؟ الآن هذا المبلغ المستحق الذي في المسير مشروط بذهابك إلى الجهة التي انتدبت إليها، شرط، يعني فيه انتداب من دون سفر، يتصور انتداب إلى