القرض ما يرجى فيه الثواب من الله -جل وعلا-، فيدفع المال للمحتاج على أن يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، هذا أصله، يقرض ألف ريال على أن يرده ألف، يقضي به حاجته ويعيده، هذا الأصل في القرض، وإن رد أكثر منه من باب حسن القضاء من غير اشتراط فلا بأس، وأما الدين فهو ما يقع فيه التفاضل مع التأجيل، دين بفائدة مع الأجل {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] والغالب أنه لا يكون مؤجل إلا إذا كان بفائدة، في مقابل الأجل، كيف يمكن أن يقع الربا في كل منهما، القرض ظاهر يعني تعطيه ألف ويعطيك ألف ومائة هذا ربا، وفي الدين إن كان المقصود به ربا الجاهلية إذا حل الدين ألف مثلاً سلعة قيمتها ألف تباع بألف ومائة، ثم إذا حل الدين قال: إما أن تقضي ألف ومائة أو تكون ألف ومائتين في السنة القادمة، هذا ربا الجاهلية.
هل يجوز الدفع مقدماً لمحل من المحلات دون شراء بضاعة، ثم يشتري بضاعة من المحل، ويسدده من الحساب المدفوع مسبقاً؟
بعض الناس يخشى إذا كان المال بحوزته أن يذهب من غير فائدة، بعض الناس لا يحسن التصرف في الأموال، ولا يستطيع المحافظة عليها، فيعطي صاحب البقالة مقدماً ألف ريال، ألفين ريال، ويقول له: هذه على الحساب، مقدماً كلما جيت احسم، فلا بأس به -إن شاء الله تعالى-، يكون المال أمانة عنده.
هل لإمام المسجد أن يمنع السائل من السؤال في المسجد لوجود تعميم من ولي الأمر؟
على كل حال إذا ترتب على سؤال هذا السائل ما يؤثر على عبادات الناس فلا بد من منعه دون نهر له، يمنع بأسلوب مناسب؛ لئلا يقع في المخالفة {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [(10) سورة الضحى].
يقول: ما رأيكم في طبعة دار الفضيلة للاستقامة ومنهاج السنة بتحقيق محمد رشاد سالم؟
أما طبعة الجامعة للكتابين فهي طبعة جيدة، وعلى الأصول المحققة، وإذا كان هذا صف جديد، فدار الفضيلة أيضاً هم أهل عناية، وهذا دار السلام معروف، أجبنا عنه مراراً الكتب الستة.
يقول: هل تعدد الروايات يلزم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قالها كلها؟