" ((تصدقوا عليه)) فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه" أو نقول: إن هذا يختلف اختلاف الأشخاص؟ يختلف باختلاف الأشخاص؟ يمكن أن يكون بائع الثمرة غني عنده بساتين أخرى، والمشتري فقير وأصابته جائحة يتجه إلى الغني ويقال: كيف تأخذ مال هذا الفقير وقد تلف؟ لكن لو افترضنا أن البائع فقير وليس عنده إلا هذا البستان، وإذا أعفينا المشتري من القيمة ومن التبعة تضرر صاحب البستان، نقول للمشتري: يا أخي تسبب، صاحبك فقير، خذ ولو من الصدقة أنت أصابتك جائحة، تعرض للصدقة، واقبل الصدقة من الناس، وسدد لصاحبك، ثم بعد ذلك إن وفى بها ونعمت، ما وفي خذ المتيسر ويكفي، يعني لعل هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص، يعني إذا لم نحمل حديث جابر على البيع قبل بدو الصلاح، وحديث أبي سعيد على البيع بعد بدو الصلاح ولزوم البيع، إذا لم نحمله على هذا فلا بد أن نقول: إن هذا يختلف اختلاف الأشخاص، شخص عنده عشر مزارع، وباع على واحد مزرعة مثلاً، ثمرة مزرعة، ثم هذه المزرعة أصيب ثمرها بجائحة ألا يقال لصاحب المزارع الباقية: يا أخي بما تأخذ مال ها المسكين الذي ما استفاد وإن كان مشترياً؟ يعني من باب المشورة لا من باب الإلزام، وفي الحال الأخرى هذا شخص ما عنده إلا مزرعة، وتعب عليها سنة كاملة، وكد واستدان بسببها، ثم باع الثمرة على هذا فأصابته جائحة، فيقال للمشتري مراعاة لحال البائع المحتاج المتضرر: يا أخي أنت تسبب، تعرض للصدقة، أنت أصابتك جائحة اطلب الزكاة والصدقة من الناس، والذي يجتمع عندك أدفعه لصاحبك، ثم بعد ذلك يشار على صاحبه أنه يكفيك اللي جاك، أحسن من لا شيء، كأن الموضوع في الحديثين من باب المشورة، ومثل هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ألا يشم مثل هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .