"استسلف من رجل بكراً" البكر: الصغير من أولاد الإبل، فوق الفصيل وليس بالكبير، "فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره" يعني أعطوه مقابل البكر الذي استسلفناه بسنه، "فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً" خيار جيد نفيس رباعي كبير، "لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" الحديث في مسلم، فدل هذا على جواز الاقتراض والقرض، بل جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، ودل على جواز الزيادة في الأداء من غير اشتراط، مثل ما ذكرنا سابقاً تقترض ألف فتضيف إليه شيء من غير اشتراط يجوز، لكن بالاشتراط لا يجوز، وهل يحرص الإنسان على أن يرد ما اقترض؟ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني نظير بكره، وإنما لجأ إلى الخيار الرباعي لما لم يجد، أو نقول: ابتداء يعمد إلى الأفضل، فيؤدي ويكون هذا من حسن القضاء، نعم يعمد إلى الأفضل فيقضي الأفضل، والعلة قائمة "فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" وينبغي أن يكون المسلم سمحاً إذا قضى وإذا اقتضى، لا يضيق على الناس ويحرجهم ويحوجهم، وإذا استدان لا يحرجهم، ولا يحوجهم إلى الترديد أو الشكاوى، أو ما أشبه ذلك، على ما سيأتي في حديث: ((لي الواجد ظلم)) هل يدخل في هذا القرض الذي يجر نفعاً؟ الذي يأتي في حديث علي -رضي الله تعالى عنه- حيث قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) " هذا جر نفع، فهل يتعارض الحديث الأول مع الثاني؟ انتفع المقرض فهل نقول: إنه ربا، أو نقول: إذا جر نفعاً بالاتفاق أما من غير اتفاق وجود نفس من المقترض فهذا من حسن القضاء؟ أما إذا كان من غير طيب نفس منه، بل بما يشترط عليه فإنه هذا الذي يجر النفع، على كل حال الحديث ضعيف.