هنا بحمل العام على الخاص، فلا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه بحال من الأحوال إلا في حال الرهن، هناك قول لبعض العلماء، وهو أن المراد من الحديث إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها ينفق عليها المرتهن، ويستفيد منها بقدر نفقته، وما الذي يقدر مساواة النفقة لما استفادة، أنفق عليها علف بخمسة أريل يومياً، وفيها من اللبن لتر مثلاً، واللتر يباع في الأسواق بخمسة، افترضنا أن فيها لترين، ماذا يصنع؟ يترك الزائد في ضرعها؟ أم ماذا يفعل؟ لو افترضنا العكس تأكل بعشرة ولا فيها إلا لتر، واللتر في البقالة بخمسة مثلاً، أقول: لا بد من تقدير النفقة، وأنها بقدر ما يأخذ منها، فلا يأخذ منها أكثر ولا أقل، فعلى هذا القول، القول الأخير أن المرتهن لا ينفق، وإذا أنفق لا يرجع إلا إذا امتنع الراهن، فإذا امتنع الراهن وخُشي على الدابة من الموت، اتجه القول بأن المرتهن ينفق، ويستفيد منها بقدرها، وعلى كل حال مفاد الحديث ظاهر، والقول الأول هو الراجح المطابق للحديث، لكن أنت افترضنا بأنه يمكن الإفادة من الرهن وهو لا يحتاج إلى نفقة، اقترض منك مبلغ من المال وارتهن عندك كتاباً، رهن عندك كتاباً، تقول: استفيد منه كما يستفيد من مالي أستفيد منه، لكن أنت تنفق على الكتاب وإلا ما تنفق؟ ما تنفق عليه، لكن قد يخرج بحجة أخرى، يقول: أنا باستعمل الكتاب وإن احتاج إلى تجليد جلدته، يكفي مثل هذا وإلا ما يكفي؟ يقول: الكتاب جالس ولن يتضرر بالقراءة، لكن إن تضرر وانفك الجلد وإلا شيء جلدته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أذن ما في إشكال، الأمر لا يعدوه، لكن هذا سلمه الكتاب ومشى، رهن، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .