وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً)) " وهذا داخل في الترجمة؛ لأن الترجمة في أبواب السلم والقرض والرهن، الترجمة تشمل الأبواب الثلاثة، السلم تقدم، والرهن هذان الحديثان يدخلان فيه، والرهن في الأصل: الحبس والاحتباس، الارتهان: الاحتباس، والرهن الحبس {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [(38) سورة المدثر] والمال المرهون، المرتهن محبوس عند المرتهن، وهو في اصطلاح أهل العلم توثقة دين بعين، يمكن الاستيفاء من قيمتها، وجاء ذكره وتشريعه في آخر سورة البقرة، {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] فالرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، على خلاف بينهم في الرهن بالحضر، والرهن إذا لم يمكن قبضه، وعلى كل حال أصله مشروع بالإجماع.
يقول: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته)) " الظهر ظهر الدابة مما جرت العادة بركوبه، كالحمار والبعير والخيل والبغل، وما أشبه ذلك، هذا يركب بنفقته، وعرفنا أنه إذا كان مما جرت العادة بركوبه، لكن لو كان شخص عنده خروف، قال: والله أنا انفق عليه ولا فيه لبن ولا شيء، أركب، نقول: لا يا أخي هذا ما يركب، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري لما ركب بقرة التفتت عليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، التفتت وتكلمت وقالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب، فعلى هذا الذي لم يخلق للركوب لا يجوز ركوبه، لو عندك خروف قوي يتحمل تركب وإلا ما تركب؟ ما تركب، ما خلق لهذا، فالظهر يركب إذا كان مما جرت العادة بركوبه، بنفقته في مقابل النفقة، والغرم مع الغنم، إذا كان مرهوناً.