يعني يتصور تسليم المبلغ قبل قبض السلعة حتى في البيع العادي بالمواجهة، ولا أثر له فهما يتفقان بالإيجاب والقبول، فكون المشتري يقبض السعلة قبل الثمن أو العكس ما في إشكال، والبيع بواسطة الآلات الإيجاب والقبول بالانترنت والتلفون وغيرها من المكاتبة هذه أجازوها.
هل تعتبر مدة الخيار في المبايعة بالهاتف أي إغلاق السماعة؟
نعم حددوا هذا بالتفرق بالكلام، وإغلاق السماعة؛ لأنه لا يتصور التفرق عن المجلس؛ لأنهما لم يجتمعا أصلاً.
لو فصل الدرس لفترتين من أربع إلى خمس، ومن خمس وربع إلى ست وربع، لكان أحضر للذهن، وأضبط للفهم؟
على كل حال مثل هذا التقطيع والتنتيف يقطع الدرس، يقطع ترابط الدرس وتسلسله، وبعدين من يقدر يضبط لنا أن فترة الراحة تكون ربع ساعة؟
بيع التمر بالنوى لا شيء فيه.
يقول: ذكر بعض أهل العلم جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد مقابل الصنعة؟
هذه المسألة ذكرناها بالأمس وقلنا: إن عامة أهل العلم على أن الصياغة والصناعة لا تخرجه عن كونه ذهباً يجب فيه التماثل والتقابض.
ومثل ذلك قالوا في الخبز والدقيق ونحوه، فما الراجح في ذلك؟
الراجح أنه إذا اتحدت الأجناس البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، لا بد من التماثل والتقابض.
الأسئلة عن الأسهم كثيرة جداً، وأنا لا أنصح بها أحداً.
يقول: في الحديث لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله، ثم قال: كلمة (سواء) هل هما بدرجة واحدة في الإثم أم لا؟
نعم هم في درجة وحدة في أصل الإثم، كلهم آثمون، لا يعفى واحد منهم، لكن آثامهم الأصل فيها أن تكون واحدة، وسيئاتهم متماثلة، لكن قد يعتري بعضهم ما يعتريه من التخفيف أو التشديد.
يقول: الآن نذهب ونشتري الذهب من محلات الذهب وفيه فصوص فيزنونه بفصوصه؟
إذا اشتري بغير الذهب، اشتري بالريالات بالدولارات، اشتري بالفضة لا يلزم فصله؛ لأنه لا يشترط فيه التماثل، فيوزن بفصوصه لا بأس.
وإذا ذهبنا نبيع الذهب القديم عندهم فإنهم ينزعون فصوصه ويزنونه بدون فصوص، فما الحكم في ذلك؟