فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((أينقص الرطب إذا يبس?)) يعني إذا جف ينقص وإلا ما ينقص؟ "قالوا: نعم، فنهى عن ذلك" لأنه بهذا النقص لن تتحقق المساواة والمماثلة، بل لا بد من التفاضل، قد يقول قائل: النقص ظاهر في الوزن، والتمر لن يباع وزن، إنما يباع كيل، وكونه ينقص وزنه لا يؤثر في حجمه، لكن هل هذا صحيح أن الحجم يبقى إذا يبس أو يصغر؟ يصغر إذا يبس، فلا يتحقق التماثل، فنهى عن ذلك، لماذا؟ لأن المساواة لن تتحقق، ولا بد من تحققها، أعله بعضهم بجهالة أبي عياش، زيد بن عياش، وهو من رواته، لكن وثقه الدارقطني وغيره، فالجهالة لا تضر إذا كان مردها إلى عدم العلم بحال الراوي إذا علمه غيره، غير من جهله، فالمثبت للعدالة مقدم على من خفي عليه الحال، نعم.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ, يعني: الدين بالدين" رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
يقول -رحمه الله تعالى-: