"عن أبي أمامة" صدي بن عجلان الباهلي "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شفع لأخيه شفاعة)) والشفاعة {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن} [(85) سورة النساء] نعم؟ {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} [(85) سورة النساء] ولا فرق بين النصيب والكفل، معناهما واحد، وقد جاء الأمر بالشفاعة، ((اشفعوا تؤجروا)) فالأصل أن تكون هذه الشفاعة لله -جل وعلا-، رجاء الثوب من الله -جل وعلا-، وأن تسود بين المسلمين دون مقابل.
((من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها)) هدية، يعني ما اشترط أن يشفع له بكذا ((فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا))، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
لأنه من رواية القاسم الأموي، وفيه مقال فيما قاله المنذري في مختصر السنن، وعلى كل حال الحديث مضعف، والمسألة معروفة عند أهل العلم، مسألة أخذ المال على الجاه، لا شك أن الأولى أن تسود هذه الأمور بين المسلمين دون مقابل، كما أن إعانة بعض المسلمين لبعض ينبغي أن تكون دون مقابل، كالحلاقة والحجامة وغيرها مما ينتفع به بعض المسلمين من بعض، ينبغي أن تسود روح المحبة والمودة، ولا يكون كل شيء مبني على المشاحاة، والشفاعة من هذا، ترجو ثواب الله -جل وعلا- فلا تشترط، ولا تقبل، وإلا فالحديث لا يعول عليه لأنه ضعيف، الحديث ضعيف.
ومن أهل العلم من يمنع أخذ المال على الجاه؛ لأنه ليس في مقابل مال، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومنهم من يقول هذه أتعابه، وأقل الأحوال أن يأخذ أجرة المثل، فإذا أخذ في مقابلها فلا شيء فيه، والمسألة خلافية، لكن يبقى أن الأدب وروح المودة والمحبة بين المسلمين ينبغي أن يكون هو السائد.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .