وهذا الحديث أولاً أكثر .. ، هذا يطلب درجة الحديث ويقول: بأنه أحسن، ما هو بأحسن فقط، لا يبنى الحكم إلا على حديث صحيح أو حسن، فلا بد من بيان درجته، وإذا سكت عنه، فالأصل أنه صالح للاحتجاج، الحديث الذي معنا حديث سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود، وصححه جمع من أهل العلم بشواهده وطرقه، لكنه من رواية الحسن عن سمرة، والأكثر على أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ومنهم من أثبت سماع الحسن من سمرة، وعلى كل حال الخلاف قوي، ولو لم يكن إلا هذا الطريق لكان إلى التضعيف أقرب، وضعفه الشافعي وغيره، وفي الباب حديث في معناه، الحديث الرابع عشر، يعني بعد أربعة أحاديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يجهز جيش فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات، الحديث لا بأس به.
حديث عبد الله بن عمرو: نفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني إذا جاءت الزكاة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهنا يقول: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" وحديث عبد الله بن عمرو من حيث الإسناد متوسط، يعني حسن، بل هو حسن لذاته، وحديث سمرة بطرقه وشواهده صحح من قبل جمع من أهل العلم، يؤيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً، ورد خياراً رباعياً.