"ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" شخص عنده زوجة، عنده أم أولاده، فخطب امرأة فقالت له: لا بد أن تطلق زوجتك الأولى، أنا لا أرضى بزوج عنده امرأة، حتى تطلقها أقبلك وإلا فلا، وتضغط عليه حتى يطلقها، لا يجوز لها ذلك.

"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" ما الذي في إنائها؟ هذا تصوير، النص فيه تصوير لما يحصل من الزوج لزوجته، وأن ما في الإناء خير واصل لهذه المرأة من هذا الزوج، فكأن هذه المرأة التي اشترطت الطلاق كفأت ما في هذا الإناء الذي تنتفع به أختها.

ولمسلم: ((لا يسم المسلم على سوم أخيه)) لا يسوم المسلم أو لا يسم، إذا قلنا: إنها ناهية، مثل: (لا يبع) ولا يسم أو لا يسوم المسلم على سوم أخيه، يعني هل المسألة مفترضة فيمن يزيد؟ سلعة يحرج عليها بعشرة، ثم يقول واحد: بإحدى عشر، والثاني: باثني عشر هل يدخل في هذا (لا يسم على سوم أخيه)؟ أو إذا عرف أنه ركن إليه لكن العقد لم يبرم بعد؟ نعم؟ ركن إليه ولا يطلب المزيد على ما أعطاه أخوه، ثم يأتي قال: لا أنا أزيد على هذا، يدخل في النهي، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان لا يعلم معذور، إذا علم فيما بعد؟ نعم عليه أن ينسحب.

طالب:. . . . . . . . .

عليه أن ينسحب، نعم، لكن الإثم ما عليه في الأصل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أقوى صيغة النفي ويراد به النهي أقوى؛ لأنه في الخبر صيغة النهي خبر، والرسول عليه -الصلاة والسلام- يخبر عن المسلم، نعم أن هذا شأنه لا يبيع على بيع أخيه، فإذا كان هذا شأن المسلم فالبيع على بيع الأخ ليس من شأن المسلم، إنما هو من شأن غير المسلمين، نعم.

وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) رواه أحمد, وصححه الترمذي والحاكم, ولكن في إسناده مقال، وله شاهد.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015