"أن أضرب على يد الرجل" يعني أن أبيع عليه وأخذ الثمن "فأخذ رجل من خلفي بذراعي" وين أنت رايح؟ وين تبي؟ "فالتفت فإذا زيد بن ثابت" ويش المحظور هنا؟ المحظور أنه يبيع الطعام في مكانه من غير أن يحوزه إلى رحله "فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك" الحيازة والقبض الشرعي المعتبر أمر لا بد منه، وإن كان يروج الآن من بعض الناس أن القبض أمر اعتباري، يراد منه التأكد من وجود السلعة وصلاحية السلعة، هذا لا يكفي، بل لا بد من القبض، "لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع" وهذا يشمل الطعام وغير الطعام، وتقدم في حديث ابن عباس التنصيص على الطعام وقول ابن عباس: ولا أحسب أن بقية السلع إلا مثله، مثل الطعام، وهنا جاء العموم: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" لا بد من نقلها من مكانها، "رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم" وأقل أحواله أن يكون حسناً، فلا بد من القبض الشرعي المعتبر مع الحيازة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يكفي حتى يحوزها الثاني، يحوزها المشتري الأول ثم الثاني.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
عندنا حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد أن يحوزها عن مكان البيع الأول.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل نقلها، الأمور التي لا تفضي إلى منازعات مثل الهبة، نعم لكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، لو قال: وهبتك هذا الكتاب ولا قبضته صار مجرد عدة، له أن ينفذ أو لا، لكن لو قال: وهبتك هذا الكتاب وقبضته العائد في هبته كالكلب لا يجوز العود فيها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الحيازة بالنسبة للأمور التي لا يمكن نقلها بالتخلية، وأنت كأنك تريد أن تقول: هل نقل الملكية لها أثر وإلا ما لها أثر؟ يعني الإفراغ ونقل ملكية السيارة هذا قدر زائد على العقد الشرعي، هو زيادة توثقة لا شك، لكن الأصل في العقود الشرعية الإيجاب والقبول، نعم.