طالب:. . . . . . . . .
انتظر، انتظر، هذا القول الثاني، منهم من قال: هذا في حكم الشرط، والمسلمون على شروطهم، وصاحب السلعة متضرر بحجزها، وبتفويت الزبائن، نعم تفويت الزبائن قد يكون من يريد الشراء قصده تفويت الزبائن، نعم يشوف السلعة السيارة يسومها زيد من الناس الذي دراهمه وشيكه في جيبه تسعة وتسعين ألف قال: مائة ألف، وهذا عربون ألف، قصده إيش؟ إلى أن يروح هذا الشاري، بحيث لو دار بها مرة ثانية ما جابت ولا تسعين فيأخذها بأقل، الذي ينظر من هذه الحيثية، وأنه فوت عليه الزبون، وضيع عليه جزء مما هو من حقه من ثمن السلعة، قال: إن العربون صحيح؛ لأنه شرط بينهما، والمسلمون على شروطهم، والحديث ضعيف، ولذا تجدون القضاة في المحاكم منهم من يحكم به، ومنهم من لا يحكم به، بناء على الخلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الحكم به فيه قوة وإلا لو لم يوجد مثل هذا يسمونه شرط جزائي في حكم الشرط الجزائي، يعني إن جئت بالثمن وإلا ضاع عليك، مثل ما يتفق مع المقاول على أن يتم بناء المسكن في مدة سنة، لكن إذا ما تم في سنة ترى عليك في كل شهر عشرة آلاف، نعم لولا هذا الشرط الجزائي الذي صححه بعضهم كان تطول المدة، ويتضرر صاحب البيت، وقد يستفيد المقاول من الدراهم التي يأخذها من صاحب البيت في أموره الخاصة، وفي أعماله الأخرى، فهذا الشرط الجزائي صحح لأنه يحفظ الحقوق، ومثله العربون، وفيه قوة لا سيما وأن الحديث ضعيف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العربون: هو المقدم من قيمتها بحيث يتفقان على أنه إن كمل القيمة فهو من الثمن، إن لم يكمل ضاع عليه سواء قل أو كثر، لكن ما يتصور عربون بنصف القيمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ما يتصور عربون كبير؛ لأن الناس يحتاطون لأنفسهم، نعم.