"وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء" نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، التصريح به -عليه الصلاة والسلام- يجعل الخبر مقطوع برفعه إليه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف ما لو قال: نهينا عن بيع فضل الماء، والجمهور على أن هذه الصيغة المغيرة من الفاعل إلى المفعول أيضاً مرفوعة، ولو قال الصحابي: نهينا؛ لأنه إذا قال: نهينا أو أمرنا، فالمتجه بل المتعين أن يكون هذا الأمر والنهي لمن له الأمر والنهي، في الأحكام الشرعية وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا صرح كما هنا: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مقطوع برفعه، والخلاف في قوة هذه الصيغة، هل هي بمثابة لا تفعلوا، لا تبيعوا فضل الماء النهي الصريح فتدل على التحريم كدلالة النهي الصريح؟ عامة أهل العلم على هذا، وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين، قالوا: لا تدل على النهي، إذا قال الصحابي نهانا لا يدل على النهي حتى ينقل الصيغة النبوية؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي، وهو ليس في الحقيقة لا أمر ولا نهي، لكن هذا كلام فاسد باطل؛ لأن الصحابة إذا ما عرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعدهم؟! والدين كله ما أتانا إلا عن طريقهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015