قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي، لا نرى بذلك بأساً" الذي يرى عم جواز البيع وهم الأكثر استدلالاً بمنع عمر ونهيه عن بيعهن قال: من أين لنا أن نعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اطلع على هذا البيع فأجازه؟ والحديث قابل للتصحيح "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حي لا يرى بذلك بأساً"؟ من أين لنا أن نعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اطلع على ذلك؟ نعم؟ هذه حجة من يقول: إن أمهات الأولاد لا يبعن، ومن قال بجواز بيعهن وهو مذهب الظاهرية، وقول عند الشافعية، وقال به جمع من أهل العلم، لكن القول الأول هو قول الجمهور، قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل له حكم الرفع، فهو مرفوع حكماً، ولذا استدل جابر على مسائل، استدل على جواز العزل، "كنا نعزل والقرآن ينزل" وقوله: "والقرآن ينزل" بمثابة قوله هنا: "والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي لا نرى بذلك بأساً" الحكم واحد، كونه حي أن القرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذا يستدل به من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، وله حكم الرفع عند أهل العلم، وما تقدم موقوف على عمر، والذين عملوا بقول عمر وبنهيه قالوا: خليفة راشد، أمرنا بالاهتداء بهديه، والاستنان بسنته، وأصدر هذا النهي بمحضر من المهاجرين والأنصار، وهناك نظاير لهذه المسألة عمل بها الجمهور، الطلاق مثلاً طلاق الثلاث في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، ثم اجتهد عمر -رضي الله عنه- فأمضاه فصار هو قول الجمهور، فهذه نظيرها، الجمهور عملوا بنهي عمر بناءً على أنه خليفة راشد، أمرنا بالاقتداء بسنته، واجتهد، واستدل بأدلة، قد تكون في قوتها مثل قول جابر -رضي الله عنه-: "كنا نبيع سرارينا .. إلى آخره، لا سيما ما جاء من التحذير والترهيب من التفريق بين الولد وأمه، وعلى كل حال الجمهور على أن أمهات الأولاد لا تباع، والظاهرية يقولون بجواز بيعها، وهو وجه عند الشافعية، هذه بعض النسخ.

طالب: عندي مثبتة.

وهي التي عليها ....

طالب:. . . . . . . . .

التي عليها الشرح، الشارح اعتمد الياء، نعم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015