"سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" أما بالنسبة للكلب فسبق الكلام فيه، وأن بيعه حرام، ونهى عن ثمن الكلب كما تقدم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وهنا عن ثمن السنور والكلب، "فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" فكل من السنور والكلب لا يجوز بيعه، لكنهما متفاوتان كتفاوت ما تقدم، بيع الكلب هل هو مثل حلوان الكاهن؟ لو أن شخصاً باع كلباً، لا سيما إذا كان معلماً أو يستفاد منه فائدة، ليس مثل حلوان الكاهن، وليس بمنزلة مهر البغي، فدلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، وهنا السنور يختلف فيه أهل العلم، أشد من اختلافهم في الكلب المعلم، وأجازه بعضهم وقال: إن الزجر هذا لمجرد الكراهة، والآن في المحلات محالات الأحياء الجميلة التي يسمونها يبيعون كل شيء، والله المستعان، لكن ما دام ثبت الخبر في الزجر عن بيعه فبيعه ممنوع، لا يجوز بيعه، على خلاف بين أهل العلم في السنور هل هو زجر ونهي كراهة أو تحريم؟ لكن الأصل أنه إذا نهى أو زجر فالأصل المنع والتحريم. "زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" رواه مسلم" وزاد والنسائي، وزاد يعني النسائي: "إلا كلب صيد" وتقدم الكلام في هذا لأن الصيد منفعة مباحة فأجيز بيعه، أبيح بيعه، وحمل الخبر على غير المعلم على هذه الرواية؛ لأن فيه منفعة مباحة، والذي يمنع بيعه مطلقاً يشترط في نفع العين ألا تكون مقترنة بالحاجة، ونفع الكلب مقترن بالحاجة، ولذا يشترطون في صحة البيع أن تكون السلعة مباحة النفع لغير حاجة، يعني من غير احتياج إليها، يعني نفعها مطلق غير مقرون بالحاجة، زيادة النسائي: "إلا كلب صيد" التي رواها النسائي هذه الزيادة حكم عليها النسائي بأنها منكرة، ومرة قال: "ليست صحيحة" يبقى الحديث على إطلاقه، وأن الكلب لا يجوز بيعه مطلقاً، لكن من احتاجه وصاحبه لا يدفعه إليه، محتاج إلى كلب زرع، محتاج إلى كلب ماشية، محتاج إلى كلب صيد، صاحبه لا يبذله له، مثلما قلنا سابقاً: إن الشراء أمره أخف من أمر البيع، كما في المواد المتنجسة التي تستعمل في خدمة الزراعة، نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015