طالب:. . . . . . . . .
حاكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، تدور غير البخاري وأبو حاتم؟ نعم؟ الشيخ الألباني إمام في هذا الباب لكن عندنا كبار، الذين هم العمدة في الباب، يعني إذا مضى مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت والرائحة أنتنت يبقى المسألة مسألة النتن حكمه غير التلبس بالنجاسة، نعم إذا انتن الطعام، ولو ما وقع فيه نجاسة يؤكل وإلا ما يؤكل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء في الحديث: إذا صاد الصيد وغاب عنه فوجده ميتاً فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((كله ما لم ينتن)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، متغيرة، فيها رائحة، فيجمع بين الخبرين أنه فرق بين نتن ونتن، يعني بداية التغير مقبول، يعني ولا يترتب عليه ضرر، لكن إذا استحكم التغير وأنتنت واشتد نتنها هذه لا شك أنها ضارة، فلا تأكل.
طالب:. . . . . . . . .
وكلها. . . . . . . . . كلها يرمى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو أولى بهذا من الماء؛ لأن الماء سريان النجاسة فيه أسرع من سريانه في السمن؛ لأنه كثيف السمن، لكن أنت لو أتيت بالقلم مثلاً وعندك سطل ماء، وفتحت الأنبوب حقه، وأنزلت الحبر في السطل، تشوف سريان الحبر في الماء لكن ببطء، مو على طول يصير أزرق لا، أو أسود فيه يتخذ طرق يمين ويسار إلى أن يستقر فيغير في الماء، لكن السمن ما يغير هذا التغيير أبداً إلا إذا طبخ معه، ولذلك تجدون السمن أحياناً يكون أبيض، وأحياناً يكون أصفر؛ لأنه يطبخ معه مواد، فتغير في لونه إيش تقول: يا أبو عمر؟ التخريج؟
طيب، يقول: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
من أين تخريجها؟
طالب: طارق عوض الله.
كمل.