القيد الذي جاء في زيادة أحمد والنسائي: "في سمن جامد" وفي حديث أبي هريرة قيد معتبر وإلا غير معتبر؟ إذاً المائع يلقى على كل حال، نقول مثل هذا الكلام لو كانت الروايات التي فيها التقييد لا كلام فيها، لكن الإمام البخاري وأبو حاتم حكما على حديث أبي هريرة بأنه وهم، وزيادة أحمد والنسائي مقتضى صنيع الإمام البخاري باقتصاره على الرواية المطلقة مع مسيس الحاجة إلى القيد، متقضى صنيعه الحكم عليها بأنها غير محفوظة، ومن حيث المعنى إذا وقعت الفأرة في سمن جامد تموت وإلا ما تموت؟ تموت؟ سمن جامد! هي تغاص بالجامد؟ نعم؟ تموت وإلا ما تموت؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تغاص يا الإخوان، والموت سببه الغرق في هذا السمن، هذا من حيث المعنى، فالقيد المذكور في سمن جامد الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وأنه يبقى الحديث على عمومه وإطلاقه، كما خرجه الإمام البخاري، سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: ((ألقوها وما حولها)) وهو يشمل الجامد والمائع، يبقى الحديث على إطلاقه، وعرفنا ما في حديث أبي هريرة من الكلام والحكم عليه بالوهم، نعم والرواية التي زادها أن أحمد والنسائي تخريج البخاري للحديث مطلقاً من غير قيد قد يُعل به زيادة أحمد والنسائي، ومن حيث المعنى المعنى ظاهر؛ لأن موت الفأرة في السمن سببه الغرق، ومعلوم أن الفأرة لن تغرق في سمن جامد، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ السمن يختلف عن الماء، السمن كثيف، الماء رقيق، الأثر الناشئ عن هذا الاختلاف أن النجاسة في السمن سريانها أقل من سريانها في الماء، الماء إذا وقت الفأرة وماتت أرقه، ماتت أرقه؛ لأنها تسري بسرعة، النجاسة، لكن في السمن ألقها وما حولها وينتهي الإشكال، ما يسري لأنه ثخين، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعيد وإلا ما نعيد؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم جمد؟