وعن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه, فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، فقال: ((ألقوها وما حولها, وكلوه)) رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي: "في سمن جامد".
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها, وإن كان مائعاً فلا تقربوه)) رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الحديث محله كتاب الطهارة، لكن أورده المصنف هنا من أجل بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرة فماتت، هل يجوز بيعه لأنه يمكن إلقاء الفأرة وما حولها؟ أو لا يجوز بيعه لأنه باشر النجاسة من ناحية؟ أدخله في كتاب البيوع من هذه الحيثية.
عن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: ((ألقوها وما حولها، وكلوه)) وهذا الحديث في البخاري، سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عنها عن هذه الفأرة التي وقعت في السمن "فماتت فيه، فقال: ((ألقوها وما حولها)) رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي: "في سمن جامد" ويحتاج إلى انتباه مثل هذا.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه)) هذه الرواية موافقة لرواية أحمد والنسائي الماضية، الزيادة التي في الحديث السابق.