وبالنسبة لاستعمال الدش الخاص بهم، يقول: الخاص بهم وسعره ثلاثمائة، لا ما هو بخاص بهم، هذا فيه كل القنوات، لكن الذين يبيعونه يشفرونه على قناة المجد، ويجلونه خاص بها، وبالإمكان إذا كان الشخص حريف ويفهم هذه الشغلة، أو عنده ممن يفهم من الأطفال، وطفل عمره عشرة سنوات في السنة الخامسة أو الرابعة الآن يشفر لك ما تريد، يخرج لك ما تريد من القنوات، يبرمج لك اللي تبي، فالمسألة لا يمكن ضبطها وإحكامها، نعم الدش الخاص بهم لا يأتي عن طريقه إلا قنواتهم، إضافة إلى أنهم لا يبيحون استعمال هذه الدشوش التي يزعم بائعوها أنها خاصة بهم، وحفظ عنهم في مناسبات أنهم يحرجون على استعمال قنواتهم من خلال هذه الدشوش التي تباع من غير وكلائهم، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع بذل المبلغ الكامل ألف وثمانمائة فهم يتسمحون في مثل هذا، من باب بذل العلم النافع على حد زعمهم ورأيهم، على كل حال المسألة معروف حكمها، والورع معروف والتحري والتثبت بابه لا يخفى على أحد.
يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران، ووضعها في براويز على المكاتب؟
في فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع.
يقول: قصدي من السؤال عن النظام النقدي أن أتبين إن كان هناك إشكال من ناحية شرعية في كون الريالات غير مربوطة بسلعة أو بذهب أو فضة، وإنما هي أوراق ذات قيمة متعارف عليها، فهل في هذه الريالات أو الأوراق شبهة؟
هي ليست من الذهب أو الفضة المنصوص عليها في الربويات، لكنها باعتبار علة النهي والتحريم في التفاضل والنسا في الذهب والفضة عند أهل العلم النقدية، والعلة هذه مطردة في العملات الأخرى، فيجري فيها الربا كجريانه في الذهب والفضة.
يقول: كيف نقول: متفق عليه وهذا السياق لمسلم، ومن المعلوم أن البخاري كتب الأحاديث قبل مسلم؟
مرادهم بهذا الاصطلاح "متفق عليه" أن يكون الحديث مخرجاً في الصحيحين من طريق صحابي واحد، فإذا نص على أن مسلم له اللفظ، فالبخاري له المعنى والعكس، وإذا كان الحديث مروي بالمعنى عن طريق الصحابي نفسه فهو الحديث نفسه؛ لأن الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور.