"وعن ابن مسعود" عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل المعروف من جلة الصحابة وفقهائهم -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)) رواه الخمسة، وصححه الحكم، الخمسة الإمام أحمد إضافة إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث كما قال المؤلف: صححه الحاكم، وهو قابل للتصحيح، وفيه قاعدة فيما إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري بأن قال البائع: بعتك بألف، وقال: المشتري بخمسمائة، يقول البائع: بعتك بألف والمشتري يقول: بخمسمائة، اختلفا وليس بينهما بينة تشهد بالواقع، وإلا إذا وجدت البينة فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إذا لم توجد البينة والسلعة بيد المشتري، الآن قبضها فطلب منه الثمن فدفع خمسمائة، نفترض أن طالب علم راح إلى مكتبة وأخذ منهم كتاب، وليس عليه سعر، أو نفترض أن عليه سعر ثم ماكسه، أو يزعم أنه ماكسه فبدلاً من أن تكون بألف أخذها بسبعمائة أو ثمانمائة، والغالب في مثل هذه الأحوال أنه ما يوجد شهود، ولا يشهد عليها في مثل هذه الأحوال؛ لأن الإشهاد ليس بواجب، إنما هو سنة، لمثل هذه المنازعات، يسن الإشهاد لقطع مثل هذه النزاعات، لكن إذا لم يوجد بينة فالقول قول رب السلعة، أو يتتاركان، القول قول رب السلعة يعني يلزم المشتري بدفع ألف، أو يتتاركان هذه (أو) للتخيير كذا؟ يعني إذا لم يقبل المشتري بقول رب السلعة فإنهما يتتاركان، يعني هل يلزم المشتري بدفع الألف لأن رب السلعة قال: إني بعتك بألف؟ ومعلوم أن القاعدة فيمن يقبل قوله أنه لا بد مع ذلك من يمينه، فإذا قال البائع: والله إني بعت لك هذا الكتاب بألف ريال، يلزم بدفع الألف أو يتتاركان؟ نعم؟ يخير إما أن يدفع الألف أو يتتاركان، لكن لو رفض اليمين البائع إما أن يأخذ السبعمائة أو يتتاركان، هل يلزم المشتري ... ؟ ألزمنا البيع باليمين إذا أقدم على أن يجزم على قوله، ويكون القول قوله، لكن إذا قال: أبداً أنت .. ، إذا طلب منه اليمين من المشتري يلزم باليمين أو نقول: يتتاركان؟ لأنه ما دام الخيار إما قبول قول البائع أو الترك فالمسألة