على كل حال كل هذا الأمور محدثات، ولا يباح منها إلا ما احتيج إليه، حتى هذا المكبرات الأصل فيها العدم؛ لأن استعمالها في عبادة على خلاف الأصل، لكن لما كثر الناس، وكثرت الحشود في المساجد، واحتيج إليها، وأفتى أهل العلم بجوازها، والقاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، فلا يزاد فيها على قد الحاجة فإذا كان يكفي مكبر واحد يكتفي به، إذا كان لا يسمع الصوت إذا ركع الإمام واحتجنا إلى ثاني نضع ثاني، إذا كان إذا سجد لا يسمع المأموم صوته فيضطر إلى أن يجتهد بما يبطل عبادته هنا أيضاً يحتاج إلى ثالث، فالحاجة تقدر بقدرها، أما القدر الزائد على ذلك من لوحات، ومن آلات، إضافة إلى أنه أدخل في المساجد كمرات التصوير وغيرها، هذه كله على خلاف الأصل، ومن يقول بها ويفتي بها إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده يتحمل المسؤولية، لكن يبقى أن الأصل المنع في هذه كلها.
وأما ما ذكره من أنه صلى خلف إمام يقرأ من شاشة فهذه مشكلة، اليوم يقرأ من شاشة، وغداً يترك المسجل يصلي بالناس بعد، لأن خطوات الشيطان لا تنتهي، والله المستعان.
يقول: ما حكم الاشتراك في بطاقة (سوا) يقولون: ادفع ثمانية آلاف وخمسمائة، وندفع لك كل أسبوع ألف ريال لمدة ثلاثة أشهر؟
هذه البطاقة هي مجرد وسيلة للتحايل على أن تكون الثمانية آلاف بتسعة آلاف وخمسمائة في الشهر الأول، بعشرة آلاف وخمسمائة في الشهر الثاني، فهي مال بمال، والبطاقة هي لمجرد التحايل على هذا المال، وهذا هو الربح المضمون الذي يمنعه أهل العلم.
يقول: أخذ ولدي البالغ عمره خمسة عشر سنة سيارتي بدون إذني، ثم قادها وتسبب في إيقاع حادث أوقع ضرر بالغاً بإيش؟ المقصود: أنه أموال تقدر ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف ريال، ولكن لأنني مدرس ولا استطيع دفع هذا المبلغ، وأنا غير مؤمن على السيارة، والسائق أراد مساعدتي فأحضر شاباً يعرفه لديه بطاقة تأمين وادعى أنه هو المتسبب في الحادث فتحملت شركة التأمين قيمة أضرار السيارة الأخرى، فماذا علي أنا والد ذلك الشاب، خاصة أنني مدين الآن بمبلغ ثلاثين ألف ريال؟