بلوغ المرام - كتاب البيوع (1)
باب: شروطه وما نهي عنه منه
الشيخ: عبد الكريم الخضير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين، ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:
قال الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتابه: (بلوغ المرام):
كتاب البيوع
باب: شروطه وما نهي عنه منه.
عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي الكسب أطيب? قال: ((عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور)) رواه البزار، وصححه الحاكم.
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس? فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: ((قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه, فأكلوا ثمنه)) متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب البيوع: