نفيع بن الحارث، سم.

من يجيب على الأسئلة التي ذكرتها؟ الأسئلة الأصولية التي ذكرتها؟ متى يقيد المطلق؟ ومتى يخصص العام؟ والفرق بين التقييد والخاص؟ ويستحق هذه آخر الجوائز، طيب تصور حمل المطلق على المقيد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا اتحد الحكم والسبب يحمل وإلا ما يحمل؟ يحمل.

إذا اختلف الحكم والسبب، لا يحمل، طيب.

طالب:. . . . . . . . .

إيش الحكم في المسألتين؟

طالب:. . . . . . . . .

قولاً واحداً وإلا فيه خلاف؟ إذا اتحد السبب دون الحكم مثاله؟ السبب دون الحكم؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا لا تقول: اليد؟ نعم، اليد، السبب دون الحكم في آية التيمم وفي آية الوضوء، سبب دون حكم يحمل المطلق على المقيد؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يحمل صحيح، سم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:

باب: نواقض الوضوء:

باب: نواقض الوضوء:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -على عهده- ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم, ثم يصلون ولا يتوضئون".

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة? قال: ((لا، إنما ذلكِ عرق وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي)) متفق عليه، وللبخاري: ((ثم توضئي لكل صلاة)) وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً.

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كنت رجلاً مذاء, فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله? فقال: ((فيه الوضوء)) متفق عليه, واللفظ للبخاري.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه, ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" أخرجه أحمد, وضعفه البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015